
كجوك: تخفيف الأعباء والإلتزامات عن كل الممولين..وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستعادة ثقة الممولين..موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك، إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
نستعرض أبرز مواد ونصوص قوانين التسهيلات الضريبية الجديدة :-
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
مادة 1 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية
القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.
مادة 2 : لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
يُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى ، تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.
مادة 3 : للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 : للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
(25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
(25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
(25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
(25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
ذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط، للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
مادة 6 : يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
مادة 7 : للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
فى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة8 : فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.
مادة 9 : يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.
مادة 10 : يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، نشر القانون بالجريدة الرسمية فى يوم 12 فبراير 2025.
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التاليـة المعنـى المبـين
قرين كل منها :
-١ المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون : المشروعات التـى لا يتجـاوز
حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القـانون
بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضـريبيا فـي تـاريخ العمـل بـه
أم غير مسجلة .
-٢ المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
-٣ القانون الضريبي : قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة .
مادة (۲)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنـصوص عليهـا فـى القـانون الـضريبي ،
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وفقًا لأى من المعايير الآتية :
-١ بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تـاريخ
العمل بهذا القانون .
-٢ بيانات آخر إقرار ضـريبي يقدمـه المـشروع المـسجل لـدى المـصلحة ولم يحاسب ضريبي حتى تاريخ العمل بهذا القانون
-٣بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبيا بعد تـاريخ العمـل بهذا القانون .
-٤ البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني .
مادة (۳)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فـي هـذا القانون ، ما يأتي :
-١ الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الم نصوص عليها بالمادة (۱۲) مـن هـذا القانون في المواعيد القانونية .
-٢ الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمـصلحة بمـا فـى ذلـك الفـاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلـزام التـى يـصدر بهـا قـرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة .
مادة (٤)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :
-١ أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (٪٩٠) على الأقل من حجم أعمالهـا السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين .
-۲ المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحـت مظلـة هـذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القـائم دون وجـود مبـرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة . ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (۱) من هذه المادة .
مادة (٥)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلـب الاسـتفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة .
مادة (٦)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هـذا القـانون بالقـانون الـضريبي أو بقـانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ، بحسب الاحوال .
الفصل الثاني
الحوافز الضريبية
مادة (٧)
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية المـوارد الماليـة للدولة وضريبة الدم غة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنـشآت
وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التـي تقدمها للحصول على التمويل ، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليهـا عقـود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
مادة (۸)
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فـي الأصـول الثابتـة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الـضريبة المـستحقة على هذه الأرباح .
مادة (٩)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكـام هـذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
مادة (۱۰)
تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضـعة لأحكـام هـذا القانون على النحو الآتي :
-١ (٪٠,٤) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقـل حجـم أعمالهـا الـسنوى عن خمسمائة ألف جنيه .
-۲ (٪٠,٥) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه .
-٣ (٪٠,٧٥) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه .
-٤ (٪١) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها الـسنوى ثلاثـة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه .
-٥ (٪١,٥) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عـن أي سـنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكـام هـذا القـانون بنـسبة لا تجاوز (٪۲۰) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكـام وفقًـالسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (٥) من هذه المادة، فإذا تم تجـاوز حجـم الأعمـال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المـذكورة تنتهـى اسـتفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية .
الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
مادة (۱۱)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا ال قانون لنظام الخـصم أو الـدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الـضريبة علـى الـدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
مادة (۱۲)
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الـضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزيـر المالية بناءاً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليهـا في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر علـى النمـوذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلـى الـضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنـصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة .
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلـك علـى مـستوى الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة.
مادة (۱۳)
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك الـسجلات والـدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المـشار إليـهوعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءاً على عرض رئيس المصلحة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (١٤)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانون خـلال شـهر من تاريخ العمل به .
مادة (١٥)
تلغى المواد أرقـام (٨٥ ، ٨٦ ، ،٨٧ ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ،٩٦ ٩٧ ، ۹۸ ، ۹۹)
من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر الـصادر بالقـانون
رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
مادة (١٦)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الـشهر التـالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٣ شعبان سنة ١٤٤٦ ه
( الموافق ١٢ فبراير سنة ٢٠٢٥ م ) .
عبد الفتاح السيسى

قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تضاف إل ى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لـسنة ۲۰۲۰
مواد جديدة بأرقام (٤٥ مكرر ، ٧٥ مكرر، ٧٥ مكرر) ، نصها الآتي :
مادة (٤٥ مكرر ) :
في تطبيق أحكام القوانين الـضريبية ، لا يجـوز أن يتجـاوز مقابـل التـأخير
أو الضريبة الإضافية نسبة (٪١٠٠) من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التـأخير
أو الضريبة الإضافية .
مادة (٧٥ مكرر ) :
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا
القانون أو القانون الضريبى التى ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفـع تعـويض
لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضـعف هـذا
الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعـادل الحـد
الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثـة أمثـال هـذا الحـد ، وذلـك قبـل صـدور حكـم
في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظ ير دفع تعويض يعادل أربعـة
أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها .
وفى جميع الأحوال ، يكون الدفع إلى خزانة المـصلحة أو إلـى مـن يـرخص
له في ذلك من الوزير .