الدين والحياة
هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال؟… الأزهر يجيب

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراجها طعامًا من غالب قوت البلد، مثل القمح أو الأرز، ويكون مقدارها صاعًا عن كل شخص، أي ما يعادل 2.04 كجم من القمح أو 2.5 كجم من غيره.
جواز إخراجها نقدًا
أوضح المركز أنه يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدًا مراعاةً لحاجة الفقير، وهو رأي تبنّاه بعض الفقهاء مثل الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه. وبيّن أن الفتوى المعتمدة تجيز إخراج الزكاة طعامًا أو مالًا حسب مصلحة الفقير.
المُلزم بإخراجها
يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه، وعن كل من يعولهم، مثل الزوجة، والأبناء الصغار، والوالدين الفقيرين، حيث ترتبط زكاة الفطر بالنفقة.
قيمة زكاة الفطر لهذا العام
حددت دار الإفتاء المصرية الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ ثلاثين جنيهًا، مع إمكانية الزيادة حسب قدرة المتبرع.






