مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحديث القواعد المنظمة لتحصيل الضرائب العقارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة
شهدت الجلسة الموافقة على مقترح تقدمت به الحكومة بإضافة مادة مستحدثة تمنح وزير المالية مهلة زمنية محددة لإصدار الضوابط الجديدة.
وتنص المادة على أن يصدر وزير المالية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وذلك لضمان التطبيق الدقيق للأحكام المستحدثة.
استمرار العمل بالقانون الحالي بضوابط محددة
أوضح نص المادة التي تلاها المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، أنه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، سيستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية المعمول بها، بشرط ألا تتعارض مع الأحكام والبنود التي تم تعديلها في القانون الجديد، وذلك لضمان عدم وجود فراغ تشريعي أثناء مرحلة الانتقال.
الحكومة: وضع منهج زمني يكفل تنفيذ أحكام القانون
أكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، أن الهدف من المادة المستحدثة هو وضع “منهج زمني واضح” يكفل تنفيذ أحكام القانون بفاعلية.
وأشار إلى أن تحديد مدة الـ 6 أشهر يهدف إلى الإسراع في وضع القواعد الفنية والتقنية اللازمة لتطبيق القانون، وتقديم صورة واضحة للمكلفين بأداء الضريبة حول حقوقهم والتزاماتهم.
حالات الإعفاء والطعن في القانون الجديد
يُذكر أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ تتطرق إلى عدة جوانب هامة تهم المواطنين، ومن أبرزها:
- تحديد حالات الإعفاء من الضريبة العقارية لبعض الفئات والعقارات.
- تنظيم إجراءات الطعن على القيمة التقديرية للضريبة.
- توضيح حالات رفع الضريبة عن العقارات المبنية في ظروف محددة.



