حكم تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها
توجه أحد المواطنين بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم غسل المرأة الحامل في حالة وفاتها أثناء الولادة وصلاة الجنازة عليها. وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء في المذاهب الأربعة اتفقوا على أنه يتم غسل المرأة الحامل وصلاة الجنازة عليها بناءً على ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: “صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا”.
ويحظى المرأة الحامل بهذا الحكم مثل شهداء المسلمين في الآخرة ويتلقون ثوابًا خاصًا من الله ورحمته، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم.
وفي سياق متصل، أوضحت الإفتاء أن قيام المرأة الحامل بأداء العمرة يعتمد على قدرتها وقدرتها على تحمل هذا العبادة، إذا كانت تعتقد أنها قادرة على أداء العمرة دون أن تتأثر هي أو الجنين بأي ضرر، فمن الممكن لها القيام بها، وإذا كانت تعتقد أن هناك احتمالًا لتأثرها أو الجنين بسبب مشقة السفر وأداء المناسك، فمن الأفضل بالنسبة لها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها وتزول المخاطر المحتملة.
وأكدت الدار أن رأي الطبيب المتخصص يدعم هذا الأمر، خاصة أن الأمر لا يتعلق بالأم فقط، بل يتعلق أيضًا بالجنين الذي يحمله في رحمها.