ما هي عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء ؟
وفقًا للقانون، يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وتتفاوت العقوبات حسب نوع المخالفة.
وفقًا للمادة (99)، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المحددة في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من القانون وقد يتم أيضًا فصل المخالف عن وظيفته.
وإذا كان الانتهاك ناتجًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، فإن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تنص المادة (39) الفقرة الأولى على أنه يُحظر إقامة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وبموجب المادة (44) يحق لمجلس الوزراء بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع بغرض الحفاظ على المصلحة العامة أو إعادة التخطيط، على ألا يتجاوز مدة الوقف 6 أشهر.
وبناءً على ذلك، يُطبق عقوبة المادة (99) على كل من يخالف هذه المواد.