عام

بأمر القانون.. غرامة 15 ألف جنيه لمُلوثي الطرق ومُصدري “الأصوات المزعجة”

في خطوة حاسمة لفرض الانضباط البيئي وحماية الشبكة القومية للطرق، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، تستهدف مواجهة السلوكيات التي تضر بالصحة العامة أو تلوث الطرق، مع إقرار غرامات مالية مشددة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه.

قائمة “المخالفات البيئية” المستهدفة

نصت المادة (72 مكرراً 2) المعدلة على معاقبة كل قائد مركبة يتسبب في إلحاق الضرر بالطريق أو مستخدميه، وشملت القائمة المخالفات التالية:

  • إلقاء الفضلات أو مخلفات البناء أو أي أشياء أخرى في مسار الطريق.

  •  قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو روائح كريهة.

  •  إصدار أصوات مزعجة تتجاوز الحدود المسموح بها.

  •  تساقط الحمولة، أو تطايرها، أو سيلان مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

عقوبات تصاعدية لمواجهة “الاستهتار”

لم تكتفِ التعديلات بالغرامة المالية الأولية، بل وضعت نظاماً تصاعدياً لمواجهة تكرار المخالفة:

  1. المخالفة الأولى: غرامة من 5,000 إلى 15,000 جنيه.

  2. حالة العود: إذا ارتكب السائق نفس الفعل مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، يتم مضاعفة الغرامة فوراً.

حماية صلاحية الطرق وسلامة مستخدميه

تأتي هذه التعديلات استجابةً للعديد من الشكاوى المتعلقة بتضرر طبقات الرصف بسبب تسرب المواد الكيماوية أو البترولية من الشاحنات، فضلاً عن الحوادث الناتجة عن تطاير الحمولات غير المغطاة.

وشدد القانون على أن هذه العقوبات تُطبق دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر (مثل قانون البيئة)، ما يعكس رغبة الدولة في خلق بيئة مرورية آمنة ونظيفة.

وشددت التعديلات على أهمية “تسليب” (ربط) وتغطية الحمولات، خاصة لمواد البناء والأتربة، حيث لن يتم التهاون مع أي مركبة تشكل خطراً أو إيذاءً لمستعملي الطريق أو تنال من سلامة الأسفلت.

Follow us on Google News Button

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى