قرار جديد من وزير التموين لدعم الرقابة علي الأسواق.. ما هي القصة؟

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، بمنح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الوظيفية، وعددًا من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌّ في نطاق اختصاصه الوظيفي.
ويأتي القرار تنفيذًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام عدد من القوانين المنظمة، من بينها:
القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، بالإضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل.
مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي
وحدد قانون الإجراءات الجنائية مهام مأموري الضبط القضائي، حيث أوضح أنهم معنيون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق وإقامة الدعوى الجنائية، على أن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأداء مهامهم الوظيفية.
وأشار القانون إلى أحقية النائب العام في طلب مساءلة أي مأمور ضبط قضائي يثبت تقصيره أو مخالفته لواجبات وظيفته، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية ضده، دون أن يحول ذلك دون إقامة الدعوى الجنائية عند الاقتضاء.
الفئات التي تتمتع بصفة الضبط القضائي
ونصت المادة (23) من القانون على أن مأموري الضبط القضائي يشملون أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم، وضباط الشرطة وأمناءها، والكونستابلات والمساعدين، ورؤساء نقاط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومديري أمن المحافظات، ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وذلك كلٌّ في دائرة اختصاصه.
تخويل الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي
كما أجاز القانون لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المرتبطة بأعمال وظائفهم، وتُعد النصوص الواردة في القوانين والقرارات السابقة بشأن هذا الشأن بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
التزامات مأموري الضبط القضائي
وأوضحت المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية أن مأموري الضبط القضائي يلتزمون بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم، وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة، كما يتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات والتحفظ على أدلة الجريمة.
وأكد القانون ضرورة إثبات جميع الإجراءات في محاضر رسمية يوقع عليها مأمور الضبط القضائي، موضحًا بها وقت ومكان اتخاذ الإجراءات، مع توقيع الشهود والخبراء عند الاقتضاء، على أن تُرسل هذه المحاضر وما تم ضبطه من أحراز إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.






