منوعات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة التنقيب عن الآثار بقصد التهريب

نستعرض معكم خلال هذا التقرير بموقع alkhbrlive، كافة المعلومات والتفاصيل عن عقوبة التنقيب عن الآثار بقصد التهريب وفقًا لقانون حماية الآثار.

تنص المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يتم معاقبة كل من يرتكب جريمة سرقة أثر أو جزء من أثر، سواء كان الأثر مسجلًا ومملوكًا للدولة، أو معدًا للتسجيل، أو استخرج من الحفائر الأثرية بتصريح من الوزارة، أو من بعثات وهيئات وجامعات مصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب وتشمل العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه.

ويتم معاقبة كل من يقوم بحفر أثر بدون ترخيص أو يخفي الأثر أو جزءًا منه بقصد التهريب بالسجن المشدد، كما يتم مصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس في جميع الأحوال.

ويتم معاقبة كل من يقوم بأفعال مثل هدم أو تدمير أثر بقصد التلف أو تشويهه أو تفكيك جزء منه عمدًا بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

ويتم معاقبة كل من يقوم بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، في هذه الحالة، يتم أخذ تحفظ على موقع الحفر حتى يقوم المجلس بأعمال الحفر على نفقته.

وتزداد العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة أو من المسئولين أو الموظفين أو العمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

Follow us on Google News Button

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى