منوعات

ننشر مواعيد العطلات الرسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والذي يضع خارطة طريق واضحة للعطلات والأعياد الرسمية التي يستحق عنها العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل.

ويعد هذا القرار أولى الخطوات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والهدف منه هو توحيد قواعد الإجازات وضمان الاستقرار الوظيفي لملايين العمال.

خارطة الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص 2026

حدد القرار المناسبات التي تُمنح فيها الإجازة بأجر كامل كالتالي:

  • المناسبات الدينية: عيد الميلاد المجيد (7 يناير)، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر (يومين)، عيد الأضحى (وقفة عرفات ويومين من العيد)، بالإضافة إلى “عيد شم النسيم”.

  • الأعياد الوطنية: (25 يناير – عيد الشرطة)، (25 أبريل – تحرير سيناء)، (1 مايو – عيد العمال)، (30 يونيو)، (23 يوليو)، (6 أكتوبر – عيد القوات المسلحة).

ضوابط العمل في أيام العطلات.. “أجر مضاعف”

وضع القرار ضوابط صارمة لحماية حقوق العمال في حال استدعت ظروف العمل تشغيلهم في يوم الإجازة الرسمية، حيث نص على:

  1. استحقاق العامل أجراً مضاعفاً عن يوم العمل في العطلة.

  2. أو منح العامل يوماً بديلاً كإجازة، بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الوظيفي.

  3. أكد القرار أن هذه الأيام لا تُخصم نهائياً من رصيد الإجازات السنوية للعامل.

امتيازات إضافية واستثناءات

  • أقر القرار حق العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات في أعيادهم الدينية الخاصة، إضافة إلى الإجازات الـ 12 الأساسية، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المنظمة.
  •  أجاز القرار للوزير ترحيل يوم الإجازة إلى بداية أو نهاية الأسبوع (الخميس أو الأحد) لتحقيق التوافق مع المستوى القومي وتوحيد الإجازات في كافة قطاعات الدولة.
  •  أكد محمد جبران أن القرار يهدف إلى ترسيخ “معايير العمل اللائق”، مشدداً على أن الوزارة ستراقب التزام المنشآت بتنفيذ هذه الضوابط لضمان عدم المساس بالحقوق المالية أو القانونية للعمال، مع مراعاة مقتضيات الإنتاج في القطاعات الحيوية.

Follow us on Google News Button

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى