“الدستورية”: التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية .. لا يخالف الدستور
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة /اليوم الأحد/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية – قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقا للإجراءات المبينة بالنص، وبين ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاء متخصصا ليباشر اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيها، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزاما على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.