الحوادث

محكمة أبو تشت تبرئ مواطنًا من تهمة البناء على أرض زراعية .. التفاصيل الكاملة

عبدالرحمن أبوزكير

أصدرت محكمة أبو تشت الجزئية، برئاسة القاضي إسلام محمود أبو ناجي، حكماً تاريخيًا يبرئ فيه المواطن محمد زكي محمد رسلان من تهمة إقامة مبانٍ على أرض زراعية، بعد أن تبين أن المبنى محل النزاع هو مسجد شارك في بنائه جميع أهل القرية.

ويعد الحكم تأكيداً على نزاهة القضاء المصري وحرصه على تطبيق العدالة وفق أحكام القانون، مع الالتزام بالقيم الدينية التي تكرم بيوت الله وحق المصلين.

جلسة علنية كشفت الحقيقة كاملة

عُقدت جلسة الجنح والمخالفات علناً بسراي المحكمة، بحضور رئيس المحكمة إسلام محمود أبو ناجي، ووكيل النيابة كريم هارون، وأمين السر عصام النمر، وذلك في القضية رقم 22427 لسنة 2025 جنح أبو تشت.

خلال الجلسة، استمعت المحكمة للمرافعة الشفوية واطلعت على جميع المستندات، حيث أسندت النيابة للمتهم تهمة إقامة مبانٍ على أرض زراعية، مطالبة بتطبيق المواد 151، 152، 155، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين 119 لسنة 1983 و20 لسنة 1985.

المتهم حضر الجلسة قانوناً، ووكيل عنه محامياً، وتم تعديل القيد والوصف واسم المتهم حسب المستندات المقدمة.

الشهادة الفاصلة: الجميع شارك في بناء المسجد

قدمت حافظة مستندات دفاعية، طلب فيها محامي المتهم البراءة، مشيراً إلى أن المبنى محل النزاع هو مسجد، وأن بنائه تم بمشاركة جميع أهالي القرية.

وبمناقشة محرر المحضر، أفاد أن “عين الإتهام بالفعل مسجد وأن جميع أهالي المنطقة شاركوا في بنائه”، وقد تم تسجيل أقواله بمحضر الجلسة، مؤكداً صحة ما جاء في الدفاع.

المحكمة تؤكد على مبدأ الشك في التهمة

تمهيداً للحكم، أشارت المحكمة إلى نص فقرة سابقة من الطعن رقم 90 لسنة 39 ق جلسة 5/5/1999، مؤكدة: “لم تشترط المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات أسوة بأحكام الإدانة، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها بالإدانة”

وأوضحت المحكمة أن الواقعة المنسوبة للمتهم “خيمت عليها ظلال كثيرة من الشك، حيث أن دليل الاتهام الوحيد كان أقوال محرر المحضر، والتي جاءت مرسلة وظنية ولا يعضدها أي دليل آخر”.

تقدير المحكمة للجانب الديني للمبنى

أشادت المحكمة بالدور الروحي للمسجد، مستندة إلى القرآن الكريم، حيث ذكرت في حكمها: “إن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال} [النور:36] و{إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} [التوبة:18] و{الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون} [التوبة:20]”

واستنتجت المحكمة: “فإذا كان الله قد أذن بإنشاء هذه العين محل الاتهام، وهي بيت من بيوته، ويقام فيه الشعائر والعبادات، فكيف يمكن للمحكمة أن تقضي بعقاب من أذن الله له بالبناء؟”.

الحكم: براءة المتهم

وبناءً على ما تقدم، قضت المحكمة حضورياً ببراءة محمد زكي محمد رسلان من التهم المنسوبة إليه، وفق نص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة حرص القضاء على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، مع تقدير عالٍ للجانب الديني للمباني التي تقام للعبادة.

بهذا الحكم، أرست محكمة أبو تشت مبدأ العدالة المستندة إلى القانون والدين معاً، مؤكدة أن حماية بيوت الله وحقوق المجتمع تأتي في المقام الأول، وأن المحكمة ستظل دائماً صمام الأمان للحق والعدل في المجتمع المصري.

 

Follow us on Google News Button

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى