الدين والحياة

ما حكم التخلص من القطط والكلاب الضالة؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل يشغل بال الكثير من سكان المناطق السكنية، حول حكم قتل الحيوانات الضالة (كالقطط والكلاب) التي يتم إيواؤها في مداخل العمارات وتتسبب في انتشار الأمراض الجلدية وأمراض العيون، فضلاً عن مخلفاتها التي تضر بالصحة العامة.

أكدت دار الإفتاء أن القطط والكلاب هي مخلوقات الله التي لا يجوز إيذاؤها أو إيقاع الضرر بها دون سبب شرعي، حيث حث الإسلام على الرفق بالحيوان وجعل فيه أجراً عظيماً.

متى يجوز التخلص من الحيوانات الضالة؟

أوضحت الفتوى أن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، فإذا شكلت هذه الحيوانات خطراً حقيقياً على حياة الإنسان، أو ماله، أو أولاده، فقد أجازت الشريعة رفع هذا الضرر وفق التدرج التالي:

  • البدء بتوجيه الشخص الذي يؤوي هذه الحيوانات بضرورة تخصيص مكان بعيد عن الأماكن العامة والوحدات السكنية لضمان عدم أذية الجيران.
  • في حال عدم الاستجابة، يجب اللجوء إلى السلطات والجهات المعنية (مثل الطب البيطري) لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص من الحيوانات الضارة.
  •  إذا فشلت كل الطرق السابقة وتحقق الضرر الصحي على الناس، فلا مانع شرعاً من التخلص منها، مع الالتزام بـ “الضرورة التي تُقدر بقدرها”.

ضوابط “القتل” عند الضرورة

شددت دار الإفتاء على أنه في حال الاضطرار للتخلص من هذه الحيوانات، يجب مراعاة الشروط التالية:

  • أن يكون ذلك هو الحل الأخير والوحيد لرفع الأذى.

  • استخدام وسيلة لا تؤذي الشعور الإنساني وتضمن سرعة إزهاق الروح دون تعذيب.

  • إعمال العقل في البحث عن وسائل بديلة (مثل النقل لأماكن بعيدة أو الملاجئ) قبل اتخاذ قرار القتل.

Follow us on Google News Button

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى