تحديد موعد محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير..والنيابة تكشف التفاصيل

حددت المحكمة المختصة جلسة 25 أكتوبر الجاري، موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، أمام محكمة الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، لاتهامه في قضية تزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
محاكمة رمضان صبحي
وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد قررت إحالة اللاعب رمضان صبحي إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت تورطه في واقعة تزوير تتعلق بأداء أحد الأشخاص الامتحان بدلًا منه داخل معهد تعليمي.
كما أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحين موعد المحاكمة.
وخلال التحقيقات، استدعت النيابة المتهم الذي تم ضبطه داخل لجنة الامتحان وهو يؤدي الاختبار بدلًا من اللاعب، لمواجهته برمضان صبحي.
وقد اعترف المتهم بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.
تعود الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين اكتشفت إدارة أحد معاهد السياحة والفنادق في أبو النمرس أن أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلاً من رمضان صبحي، بعد أن لاحظت اللجنة عدم تطابق بيانات بطاقة الهوية مع الطالب الجالس في اللجنة.
وعلى الفور تم التحفظ على المتهم وإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات وأحالت الواقعة للنيابة العامة.
العقوبات القانونية لجريمة التزوير
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لجريمة التزوير، وفقًا لطبيعة الجريمة والجهة المتضررة.
- المادة 206 تنص على السجن لكل من قام بتقليد أو تزوير المحررات أو الأختام الرسمية أو استعملها مع علمه بتزويرها، وتشمل هذه المحررات الأوامر الجمهورية والمراسيم وأختام الدولة والهيئات الحكومية.
- المادة 206 مكرر تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كانت الجريمة تتعلق بأختام أو علامات خاصة بالشركات أو الجمعيات التعاونية أو المؤسسات ذات النفع العام، وتصل العقوبة إلى سبع سنوات إذا كانت الدولة تساهم في رأس مال تلك الجهة.
- المادة 207 تعاقب بالحبس كل من حصل بغير وجه حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية واستعملها بشكل ضار بمصلحة عامة أو خاصة.
- المادة 208 تفرض الحبس على من يقلد أو يستعمل أختامًا أو علامات حكومية أو تجارية وهو على علم بتقليدها.
- المادة 209 تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين لكل من حصل بغير وجه حق على أختام أو دمغات أو نياشين حقيقية واستعملها على نحو مضر.
- أما المادة 210، فتمنح المتورطين في جرائم التزوير إعفاءً من العقوبة إذا بادروا بإبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة أو ساعدوا في القبض على الجناة بعد اكتشافها.






