«تشريعية النواب» تناقش غدًا تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا غدًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، وكذلك القانون رقم (174) لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
التعديلات المقترحة شملت إعادة صياغة نصوص المواد (4/الفقرة الأولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب، حيث نص مشروع القانون على ما يلي:
أولًا – المادة (4 – الفقرة الأولى):
تقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية، منها عدد مخصص للنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة، بواقع دائرتين مخصصتين لعدد 40 مقعدًا لكل منهما، ودائرتين مخصصتين لعدد 102 مقعد لكل منهما. ويتم تحديد نطاق كل دائرة وعدد مقاعدها بقانون خاص.
ثانيًا – المادة (5):
يشترط أن تضم كل قائمة انتخابية عددًا مساويًا لعدد المقاعد المخصصة لها، بالإضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين.
وتلتزم القوائم بالتمثيل النوعي على النحو التالي:
بالنسبة لقائمة الـ40 مقعدًا:
3 مرشحين مسيحيين
2 من العمال والفلاحين
2 من الشباب
مرشح من ذوي الإعاقة
مرشح من المصريين بالخارج
على أن تضم 20 امرأة على الأقل
بالنسبة لقائمة الـ102 مقعدًا:
9 مرشحين مسيحيين
6 من العمال والفلاحين
6 من الشباب
3 من ذوي الإعاقة
3 من المصريين بالخارج
على أن تضم 51 امرأة على الأقل
ويجب أن يتوافر ذات التمثيل في المترشحين الاحتياطيين. كما يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب، أو مستقلين، أو خليط بين الاثنين، على أن يُذكر الانتماء الحزبي أو الاستقلالي صراحة في أوراق الترشح.
ثالثًا – المادة (10):
يُقدم طلب الترشح للنظام الفردي إلى لجنة الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، ويُرفق به:
سيرة ذاتية تفصيلية
صحيفة الحالة الجنائية
بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالي
إقرار الذمة المالية
المؤهل الدراسي
شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية
إيصال إيداع تأمين بقيمة 30 ألف جنيه
وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات
ويُطبق ذلك أيضًا على مرشحي القوائم، من خلال ممثل القائمة، مع تقديم نموذج الهيئة الوطنية وإيصال تأمين قيمته 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.
المادة الثانية:
يُستبدل بالجداول المرفقة بالقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر، الجداول الجديدة المرفقة بمشروع هذا القانون.
المادة الثالثة:
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.






