ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء.. غرامات تصل لمليون جنيه وحبس إلزامي

شهد الأسبوع الجاري اجتماعًا للجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وتتضمن التعديلات المقترحة تشديد العقوبات على مخالفات وسرقات الكهرباء، ورفع الغرامات إلى مليون جنيه، مع الحبس الإلزامي في العديد من الحالات، إضافة إلى وضع ضوابط واضحة للتصالح واسترداد الدولة لقيمة التيار الكهربائي المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميًا في الجلسات العامة تمهيدًا لإقرارها والعمل بها.
عقوبات المادة 70: حبس وغرامات مشددة ورد مثلي قيمة التيار
شملت التعديلات المقترحة المادة 70 من القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال الكهرباء أحد المخالفات التالية:
– توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو العلم بمخالفة وعدم الإبلاغ عنها.
– الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
عقوبات المادة 71: تغليظ العقوبات على سرقة التيار
تنص المادة 71 المعدلة على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في الأجهزة أو المعدات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
وإذا ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى وفق المادة 68 وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الحالات، تُلزم المحكمة المتهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار مع سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة جديدة: ضوابط التصالح في مخالفات سرقة الكهرباء
تضيف التعديلات مادة جديدة برقم (71 مكررًا) تحدد حالات التصالح بين الجهة المجني عليها والمتهم في جرائم سرقة التيار الكهربائي، وذلك وفق ثلاث مراحل:
– قبل رفع الدعوى الجنائية: يسدد المخالف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
– بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: يسدد المخالف مثلي قيمة استهلاك التيار.
– بعد صيرورة الحكم باتًا: يسدد المخالف ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار.
وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن المخالفة إتلاف للمعدات أو المهمات أو الأجهزة الكهربائية، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما أتلفه.
كما تُضاعف قيمة التصالح في حالة العود.
أثر التصالح: انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة
يترتب على التصالح—وفق المادة الجديدة—انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.



