عام

قانون هيئة الأوقاف يوضح أنواع “أموال الوقف” الخاضعة للإدارة والاستثمار

حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 209 لسنة 2020 طبيعة أموال الوقف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، وذلك في إطار تنظيم موارد الأوقاف وضمان استغلالها بالشكل الأمثل.

وبحسب المادة (3) من القانون، تشمل أموال الأوقاف التي تديرها الهيئة:

الأوقاف المنصوص عليها في قانون وزارة الأوقاف رقم 272 لسنة 1959، باستثناء بعض الحالات مثل الأراضي الزراعية التي آلت إلى هيئة الإصلاح الزراعي، والأوقاف التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه وأبنائه من طبقة واحدة، إضافة إلى الأوقاف الخاضعة لإدارة هيئات أوقاف الكنائس المختلفة.

أموال البدل والأحكار

سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وعوائدها.

الأوقاف التي تنتقل ولاية النظر عليها إلى وزارة الأوقاف بعد العمل بالقانون.

الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف في حال إنابة شيخ الأزهر للهيئة بإدارتها.

الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي عادت إلى وزارة الأوقاف وفقًا للقانون رقم 42 لسنة 1973.

ويهدف هذا التنظيم إلى توسيع موارد الهيئة وضمان حُسن استثمار أموال الوقف بما يخدم المصلحة العامة والمجتمعات المستفيدة.

Follow us on Google News Button

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى