أعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، عن تقدير قيمة زكاة الفطر لعام 2026 م - 1447 هـ، لتكون عند مستوى 35 جنيهًا مصريًا كحد أدنى عن كل فرد. يأتي هذا القرار بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
كما حددت دار الإفتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر (كالأمراض المزمنة أو الشيخوخة) بـ 30 جنيهًا عن اليوم الواحد.
تفاصيل ومقدار زكاة الفطر 2026
أوضح المفتي أن تقدير القيمة بـ 35 جنيهًا يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مؤكدًا استحباب الزيادة لمن استطاع لتعظيم المنفعة للمساكين. وتستند القيمة إلى ما يعادل 2.04 كيلوجرام من القمح، باعتباره غالب قوت أهل مصر.
إخراج زكاة الفطر نقداً أم حبوباً؟
في خطوة تهدف للتيسير على المواطنين وتحقيق مصلحة الفقراء، أكدت دار الإفتاء جواز إخراج الزكاة نقودًا (قيمة مالية) بدلًا من الحبوب. وأشارت الفتوى إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في هذا الشأن، حيث تُعد النقود في العصر الحالي أقدر على تلبية احتياجات الفقراء المتنوعة من مأكل وملبس ودواء.
مواعيد إخراج زكاة الفطر
أشارت الدار إلى مرونة كبيرة في وقت الأداء، حيث يجوز شرعًا:
البداية: من أول يوم في شهر رمضان المبارك.
النهاية: يمتد وقت الأداء حتى قبيل صلاة عيد الفطر.
ملاحظة: يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) أن وقت الجواز يمتد حتى غروب شمس يوم العيد، إلا أن تأخيرها لما بعد الصلاة يقلل من ثوابها المستحق كزكاة فطر لتصبح "صدقة من الصدقات".
فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر
أوضحت الفتوى أن هناك حالتين لا تجب فيهما الزكاة:
المتوفى: من وافته المنية قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
الجنين: لا يجب الإخراج عن الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، وإن كان إخراجها عنه "مستحبًا" اقتداءً بفعل الصحابة (عثمان بن عفان رضي الله عنه).
مصارف زكاة الفطر: لمن تُعطى؟
تُصرف زكاة الفطر للمصارف الشرعية الثمانية، مع الأولوية للفقراء والمساكين لإغنائهم عن السؤال في يوم العيد.