عاجل
الإعدام شنقًا لعامل في دمنهور لاتهامه باغتصاب ابنة شقيقه البالغة 8 سنوات بوادي النطرونإصابة أم استبعاد فني؟.. سر سبب غياب علي محمود أمام برشلونة6 رسائل من ضياء رشوان للصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليهاوكيل تشريعية الشيوخ يطالب بادراج مادة التربية الرقمية بمناهج العام الدراسي الجديدالتفكير السابر لتنمية مهارات القراءة الموسيقية والعزف في رسالة دكتوراه بجامعة قنااتحادات أوروبا وآسيا والكونكاكاف تبحث حجب الثقة عن إنفانتينو رئيس فيفارباعي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية قبل لقاء الشرقية إنبيأمين عمر حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الأولى بالدوريواقع أم شائعة.. حقيقة وفاة الإعلامي أحمد موسىمدبولي: توجيهات رئاسية بتطوير التعليم وإعداد أجيال مؤهلة لسوق العملالإعدام شنقًا لعامل في دمنهور لاتهامه باغتصاب ابنة شقيقه البالغة 8 سنوات بوادي النطرونإصابة أم استبعاد فني؟.. سر سبب غياب علي محمود أمام برشلونة6 رسائل من ضياء رشوان للصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليهاوكيل تشريعية الشيوخ يطالب بادراج مادة التربية الرقمية بمناهج العام الدراسي الجديدالتفكير السابر لتنمية مهارات القراءة الموسيقية والعزف في رسالة دكتوراه بجامعة قنااتحادات أوروبا وآسيا والكونكاكاف تبحث حجب الثقة عن إنفانتينو رئيس فيفارباعي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية قبل لقاء الشرقية إنبيأمين عمر حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الأولى بالدوريواقع أم شائعة.. حقيقة وفاة الإعلامي أحمد موسىمدبولي: توجيهات رئاسية بتطوير التعليم وإعداد أجيال مؤهلة لسوق العمل
schedule الخميس 20 أغسطس 2026 ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الدستورية العليا: نقل الإلتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافى يخالف الدستور

person الخبر ++
schedule
الدستورية العليا: نقل الإلتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافى يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe