عاجل
ضبط سائق من الفيوم بتهمة تركيب كشاف خلفي يعرض قائدي السيارات للخطر في الجيزةبنفيكا يكتسح سيلتك برباعية في الدوري الأوروبي بمشاركة هيثم حسنالتعليم العالي تحسم الجدل بشأن قبول طلاب أدبي بكليات الطب وتكشف أعداد الطلاب الأجانب بالجامعاتمعتمد جمال يحدد ملامح تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا«السماء لا تمطر حكايات» في ندوة بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندريةحملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية لضبط الدراجات النارية المخالفة وملاحقة الخارجين عن القانونمصرع شخص أسفل عجلات قطار السويس والإسماعيلية في منطقة أبو سيالمصر تحصد 4 جوائز في كتارا للرواية العربية 2026.. تعرف على الفائزينوزير الصحة اليمني يعلن حصيلة هجوم عدن.. 5 قتلى و16 مصابًا في استهداف المجمع الرئاسي بمعاشيق8 ساعات نوم ولا تزال متعبًا؟.. السر في جودة النومضبط سائق من الفيوم بتهمة تركيب كشاف خلفي يعرض قائدي السيارات للخطر في الجيزةبنفيكا يكتسح سيلتك برباعية في الدوري الأوروبي بمشاركة هيثم حسنالتعليم العالي تحسم الجدل بشأن قبول طلاب أدبي بكليات الطب وتكشف أعداد الطلاب الأجانب بالجامعاتمعتمد جمال يحدد ملامح تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا«السماء لا تمطر حكايات» في ندوة بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندريةحملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية لضبط الدراجات النارية المخالفة وملاحقة الخارجين عن القانونمصرع شخص أسفل عجلات قطار السويس والإسماعيلية في منطقة أبو سيالمصر تحصد 4 جوائز في كتارا للرواية العربية 2026.. تعرف على الفائزينوزير الصحة اليمني يعلن حصيلة هجوم عدن.. 5 قتلى و16 مصابًا في استهداف المجمع الرئاسي بمعاشيق8 ساعات نوم ولا تزال متعبًا؟.. السر في جودة النوم
schedule الخميس 15 أكتوبر 2026 ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الرئيس السيسى يصدّق على قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية

person عبدالرحمن أبوزكير
schedule
الرئيس السيسى يصدّق على قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية
نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. ووفقًا للقانون، بُستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج". وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe