عاجل
منة شلبي تغادر المستشفى.. تفاصيل حالتها الصحية وأحدث أعمالهاتنسيق المرحلة الثانية يشعل جامعة دمنهور.. إقبال كبير من الطلاباختفاء طفلة المنيا يثير الجدل.. والشرطة تكشف الحقيقةأمين سر لجنة الصناعة بالنواب : توجيهات الرئيس تربط أمن الطاقة بتوطين التكنولوجيا والصناعةضبط 4 أشخاص لترويج 397 خطًا مفعلًا ببيانات آخرين في البحيرةصدمة جديدة لجهاز الأهلي بسبب غياب ياسر إبراهيمإقبال كبير على النشاط الصيفي بمكتبة مصر العامة بدمنهوربنتاغون يكشف حصيلة صادمة لضربات اليمنعبد الله السعيد يفاجئ جماهير الزمالك ويصدر بيان صادم"رجعولي دهبي".. القبض على زوج بعد اتهامه بالتعدي على زوجته بالإسماعيليةمنة شلبي تغادر المستشفى.. تفاصيل حالتها الصحية وأحدث أعمالهاتنسيق المرحلة الثانية يشعل جامعة دمنهور.. إقبال كبير من الطلاباختفاء طفلة المنيا يثير الجدل.. والشرطة تكشف الحقيقةأمين سر لجنة الصناعة بالنواب : توجيهات الرئيس تربط أمن الطاقة بتوطين التكنولوجيا والصناعةضبط 4 أشخاص لترويج 397 خطًا مفعلًا ببيانات آخرين في البحيرةصدمة جديدة لجهاز الأهلي بسبب غياب ياسر إبراهيمإقبال كبير على النشاط الصيفي بمكتبة مصر العامة بدمنهوربنتاغون يكشف حصيلة صادمة لضربات اليمنعبد الله السعيد يفاجئ جماهير الزمالك ويصدر بيان صادم"رجعولي دهبي".. القبض على زوج بعد اتهامه بالتعدي على زوجته بالإسماعيلية
schedule الخميس 13 أغسطس 2026 ٣٠ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

القوات المسلحة تتولى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة

person الخبر ++
schedule
القوات المسلحة تتولى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة
أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " . وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني . وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية . وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري . وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe