عاجل
بعد 3 أيام من اختفائه.. العثور على جثمان تاجر مواشٍ من الفيوم مقتولًا بالطريق الإقليميالذهب يقفز 10 جنيهات.. سعر عيار 21 الآن في مصر وكم تبلغ المصنعية؟رافينيا يعيد برشلونة إلى أجواء الكلاسيكو بهدف التعادل أمام ريال مدريدارتفاع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات الأحد.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه للبيعشرط جديد لقيد الأطباء بالنقابة.. شهادة الثانوية العامة إلزامية من العام المقبلمبابي يمنح ريال مدريد التقدم أمام برشلونة في الشوط الأول من كلاسيكو الدوري الإسبانيمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الـ17 في منطقة سيدي بشر بالإسكندريةخلاف بسبب المزاح يتحول إلى ضرب وتشويه سمعة طالبة بكفر الشيخاستبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد نشر أسماء التلاميذ المتأخرين في المصروفاتخلاف على أولوية المرور ينتهي بتحطيم سيارة.. ضبط سائق توك توك في القاهرةبعد 3 أيام من اختفائه.. العثور على جثمان تاجر مواشٍ من الفيوم مقتولًا بالطريق الإقليميالذهب يقفز 10 جنيهات.. سعر عيار 21 الآن في مصر وكم تبلغ المصنعية؟رافينيا يعيد برشلونة إلى أجواء الكلاسيكو بهدف التعادل أمام ريال مدريدارتفاع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات الأحد.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه للبيعشرط جديد لقيد الأطباء بالنقابة.. شهادة الثانوية العامة إلزامية من العام المقبلمبابي يمنح ريال مدريد التقدم أمام برشلونة في الشوط الأول من كلاسيكو الدوري الإسبانيمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الـ17 في منطقة سيدي بشر بالإسكندريةخلاف بسبب المزاح يتحول إلى ضرب وتشويه سمعة طالبة بكفر الشيخاستبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد نشر أسماء التلاميذ المتأخرين في المصروفاتخلاف على أولوية المرور ينتهي بتحطيم سيارة.. ضبط سائق توك توك في القاهرة
schedule الاثنين 26 أكتوبر 2026 ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الوزراء"يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور

person الخبر ++
schedule
الوزراء"يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدة قرارات هامة؛ حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد . وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe