عاجل
قطر تطلق بورصة للألماس لتعزيز مكانتها العالمية في تجارة الأحجار الكريمةرئيس الجمهورية يوجه برقمنة تراث ماسبيرو وحمايتهبشكتاش التركي يكشف تفاصيل المفاوضات مع محمد صلاحكل ما تريد معرفته عن ملف المدير الفني للزمالك استعدادا للموسم الجديدبعد عرض اتحاد جدة.. إمام عاشور يدخل حسابات إيفرتون الإنجليزيالحبس 3 سنوات لسائق تسبب في مصرع 3 أشخاص داخل مصرف بالشرقية3 وفيات و12 مصابًا في حادث تصادم مروع بطريق عيون موسى بالسويسطاقم مصري يقود مواجهة كأس القارات بين أهلي جدة وأوكلاند سيتيبرلماني: عقد موحد وحد أقصى لنسب التحميل أبرز ضمانات حماية مشتري العقاراتفي وضح النهار.. شاب يلقي بنفسه في النيل أمام مجلس مدينة طلخاقطر تطلق بورصة للألماس لتعزيز مكانتها العالمية في تجارة الأحجار الكريمةرئيس الجمهورية يوجه برقمنة تراث ماسبيرو وحمايتهبشكتاش التركي يكشف تفاصيل المفاوضات مع محمد صلاحكل ما تريد معرفته عن ملف المدير الفني للزمالك استعدادا للموسم الجديدبعد عرض اتحاد جدة.. إمام عاشور يدخل حسابات إيفرتون الإنجليزيالحبس 3 سنوات لسائق تسبب في مصرع 3 أشخاص داخل مصرف بالشرقية3 وفيات و12 مصابًا في حادث تصادم مروع بطريق عيون موسى بالسويسطاقم مصري يقود مواجهة كأس القارات بين أهلي جدة وأوكلاند سيتيبرلماني: عقد موحد وحد أقصى لنسب التحميل أبرز ضمانات حماية مشتري العقاراتفي وضح النهار.. شاب يلقي بنفسه في النيل أمام مجلس مدينة طلخا
schedule الاثنين 27 يوليو 2026 ١٣ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

تعرف علي شروط تركيب عدادات المياه الجديدة 2025

person الخبر +
schedule
تعرف علي شروط تركيب عدادات المياه الجديدة 2025
شهدت محركات البحث بجوجل خلال الساعات الماضية، تزايد عمليات البحث من المواطنين لمعرفة شروط تركيب عدادات المياه الجديدة بعد نشر الجريدة الرسمية نص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (120) لسنة 2025، الذي ينظم بيع وتداول وتركيب العدادات بمختلف أنواعها. وينص القرار على حظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية ببيع أو تركيب عدادات المياه (منزلي – تجاري – صناعي)، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة. أكد القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها، ولا يجوز لأي جهة أخرى القيام بهذه المهام.

المواصفات الفنية والمعايير القياسية

جاء في القرار أن عدادات المياه يجب أن تلتزم بـ:
  • المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية.
  • الاشتراطات الفنية وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML). وألزم القرار الجهات والأفراد المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلا ستُطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون. أوضح القرار أن كل من يخالف أحكامه سيُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994، والتي تنص على جزاءات قانونية واضحة ورادعة للمخالفين. ونصت المادة السابعة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe