الخبر لايف
الثلاثاء 2 يونيو
الأخبار المحلية 1 1 دقيقة visibility 185

حق العامل فى الحصول الإجازة المرضية بقانون العمل 

schedule
حق العامل فى الحصول الإجازة المرضية بقانون العمل 
أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في الحصول على إجازة مرضية عندما يكون مريضًا، وتنص المادة 54 من القانون على أن العامل الذي يثبت مرضه له الحق في الحصول على إجازة مرضية تحدد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلال تلك الفترة تعويضًا ماليًا عن الأجر وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي. وينص القانون أيضًا على أن العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية له الحق في الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، تبدأ تلك الإجازة بشهر كامل بأجر كامل، ثم تستمر لمدة ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، وبعدها يصبح لديه إجازة بدون أجر لمدة ثلاثة أشهر، وتتم هذه الإجازة في حال قررت الجهة الطبية المختصة أن هناك احتمالية لشفاء العامل. وأوضح القانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لديه الحق في استخدام إجازاته السنوية المتجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها، كما يحق للعامل أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد من الإجازات السنوية يسمح بذلك.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe