عاجل
أمين سر "دفاع النواب": الحكومة تعاملت مع حادث دمياط بكل شفافية ووضوح ونقف جميعا خلف قيادتنا الحكيمةتبدأ من 30 ألف جنيه.. مقارنة شاملة لأقل مصروفات كليات الصيدلة في مصرتنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والمؤشرات الأولية للكلياتكل ما تريد معرفته عن فيلم محمود التاني قبل عرضه بالسينماتبعد تعثر الصفقة.. بشكتاش يبدأ رحلة البحث عن بديل محمد صلاحنتيجة الثانوية العامة 2026.. اعرف قواعد النجاح ومصير الرسوب في 3 موادنجح في الثانوية بـ94%.. حادث مأساوي ينهي حياة طالب بكفر الشيختطورات جديدة بقضية دهس بائعة الشاي.. تصالح وطلب بإخلاء سبيل المتهمينبرلمانية: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعاتالسيسي يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعزيز التعاون بين البلدينأمين سر "دفاع النواب": الحكومة تعاملت مع حادث دمياط بكل شفافية ووضوح ونقف جميعا خلف قيادتنا الحكيمةتبدأ من 30 ألف جنيه.. مقارنة شاملة لأقل مصروفات كليات الصيدلة في مصرتنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والمؤشرات الأولية للكلياتكل ما تريد معرفته عن فيلم محمود التاني قبل عرضه بالسينماتبعد تعثر الصفقة.. بشكتاش يبدأ رحلة البحث عن بديل محمد صلاحنتيجة الثانوية العامة 2026.. اعرف قواعد النجاح ومصير الرسوب في 3 موادنجح في الثانوية بـ94%.. حادث مأساوي ينهي حياة طالب بكفر الشيختطورات جديدة بقضية دهس بائعة الشاي.. تصالح وطلب بإخلاء سبيل المتهمينبرلمانية: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعاتالسيسي يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعزيز التعاون بين البلدين
schedule الخميس 30 يوليو 2026 ١٦ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

قواعد تسوية المعاش المبكر.. غير دستورية

person الخبر ++
schedule
قواعد تسوية المعاش المبكر.. غير دستورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي. وقضت المحكمة بعدم دستورية، نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون. وحددت المحكمة، إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان أمس إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه. وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتواري هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe