عاجل
طقس الثلاثاء.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح على عدة مناطقضبط سيدة بعد اعتدائها على شخص داخل مسجد بالقاهرة.. والتحريات تكشف مفاجأة بشأن حالتها النفسيةفيفا يرفع اسم إبراهيما نداي من قائمة قضايا الزمالك ويقلص ملفات إيقاف القيد إلى 5 فقطالحكومة تطلق خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا.. وخفض الرسوم 50%تعليم كرداسة تحذر من التعامل مع 12 مدرسة خاصة بسبب عدم تجديد التراخيصانخفاض جديد في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يتراجع إلى 5945 جنيهًا وسط ترقب الأسواق العالميةالأهلي يكشف رسميًا عن اسم ملعبه الجديد في الشيخ زايد بعد توقيع أكبر اتفاق رعاية في تاريخهالداخلية تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على سائق نقل ذكي بالجيزة.. وضبط المتهم وإيداعه مصحة نفسيةتجديد الثقة في اللواء عصام حافظ مديرًا لتأمين محور قناة السويس ضمن حركة تنقلات 2026الداخلية توضح حقيقة مشاجرة حدائق أكتوبر.. خلاف على هاتف محمول وراء الواقعة وضبط جميع الأطرافطقس الثلاثاء.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح على عدة مناطقضبط سيدة بعد اعتدائها على شخص داخل مسجد بالقاهرة.. والتحريات تكشف مفاجأة بشأن حالتها النفسيةفيفا يرفع اسم إبراهيما نداي من قائمة قضايا الزمالك ويقلص ملفات إيقاف القيد إلى 5 فقطالحكومة تطلق خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا.. وخفض الرسوم 50%تعليم كرداسة تحذر من التعامل مع 12 مدرسة خاصة بسبب عدم تجديد التراخيصانخفاض جديد في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يتراجع إلى 5945 جنيهًا وسط ترقب الأسواق العالميةالأهلي يكشف رسميًا عن اسم ملعبه الجديد في الشيخ زايد بعد توقيع أكبر اتفاق رعاية في تاريخهالداخلية تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على سائق نقل ذكي بالجيزة.. وضبط المتهم وإيداعه مصحة نفسيةتجديد الثقة في اللواء عصام حافظ مديرًا لتأمين محور قناة السويس ضمن حركة تنقلات 2026الداخلية توضح حقيقة مشاجرة حدائق أكتوبر.. خلاف على هاتف محمول وراء الواقعة وضبط جميع الأطراف
schedule الاثنين 27 يوليو 2026 ١٣ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ .. على قانون الايجار القديم

person نبيل فكري
schedule
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ .. على قانون الايجار القديم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، من حيث المبدأ، والبدء فى مناقشة مواد القانونين ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم - تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe