عاجل
مجاميع الفنانين في الثانوية العامة.. الموهبة والجهد طريق النجاح الحقيقيتنسيق 2026..رسائل هامة من وزير التعليم العالي للناجحين في الثانوية العامةنقل الكهرباء.. إنيرجيا تحصد مناقصة أبراج بـ660 مليون جنيهنتيجه الثانويه العامه 2026 رسميًا.. رابط الاستعلام ونسب النجاح الكاملة"من المدن المضيئة إلى قرى بلا كهرباء".. 10 أرقام تكشف قصة العالم من حولناالنائب حسام المندوه: زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات انتصار لمطالب لجنة التعليم ويدعم البحث العلميبرلماني يطالب الحكومة بإدراج تعديلات قانون التعاون الزراعى بالأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانيمحافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل في بداية جولة جديدة تستهدف توفير فرص عملاستقرار وتراجعات جديدة.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026خبير اقتصادي: 70% من تقلبات الجنيه المصري تعود لعوامل خارجية.. وسعر 55 جنيهًا سيناريو مستبعدمجاميع الفنانين في الثانوية العامة.. الموهبة والجهد طريق النجاح الحقيقيتنسيق 2026..رسائل هامة من وزير التعليم العالي للناجحين في الثانوية العامةنقل الكهرباء.. إنيرجيا تحصد مناقصة أبراج بـ660 مليون جنيهنتيجه الثانويه العامه 2026 رسميًا.. رابط الاستعلام ونسب النجاح الكاملة"من المدن المضيئة إلى قرى بلا كهرباء".. 10 أرقام تكشف قصة العالم من حولناالنائب حسام المندوه: زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات انتصار لمطالب لجنة التعليم ويدعم البحث العلميبرلماني يطالب الحكومة بإدراج تعديلات قانون التعاون الزراعى بالأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانيمحافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل في بداية جولة جديدة تستهدف توفير فرص عملاستقرار وتراجعات جديدة.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026خبير اقتصادي: 70% من تقلبات الجنيه المصري تعود لعوامل خارجية.. وسعر 55 جنيهًا سيناريو مستبعد
schedule الأربعاء 29 يوليو 2026 ١٥ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار

person الخبر ++
schedule
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار

شروط وضوابط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017. ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: " تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط". ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه. كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة. ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط. وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (٧٦ مكررا)، تنص على أنه "استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة ٧٦ من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (۸) منها، يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe