عاجل
المعهد القومي للبحوث الفلكية يفتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2026دكتوراه بجامعة القاهرة ترصد مخاطر التغيرات المناخية على المجتراتمن النرجسية إلى ADHD.. كيف صنعت السوشيال ميديا أزمة "فرط التشخيص" النفسي؟نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالبحيرة.. خلال أياممواليد هذه الشهور لا يحبون الاستقرار.. هل أنت منهم؟تأجيل محاكمة “مستريح البيض والمزارع” للحكم في أغسطسضبط مخالفات تموينية متنوعة بالإسكندرية تشمل دقيق فاسد وسلع مجهولة المصدراليوم.. تعديلات مؤقتة في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT)السجن المؤبد لمسن في قضية خطف وهتك عرض طفل بالدلنجاتاحتفالية صوفية كبرى بالقاهرة بمناسبة العام الهجري الجديدالمعهد القومي للبحوث الفلكية يفتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2026دكتوراه بجامعة القاهرة ترصد مخاطر التغيرات المناخية على المجتراتمن النرجسية إلى ADHD.. كيف صنعت السوشيال ميديا أزمة "فرط التشخيص" النفسي؟نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالبحيرة.. خلال أياممواليد هذه الشهور لا يحبون الاستقرار.. هل أنت منهم؟تأجيل محاكمة “مستريح البيض والمزارع” للحكم في أغسطسضبط مخالفات تموينية متنوعة بالإسكندرية تشمل دقيق فاسد وسلع مجهولة المصدراليوم.. تعديلات مؤقتة في مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT)السجن المؤبد لمسن في قضية خطف وهتك عرض طفل بالدلنجاتاحتفالية صوفية كبرى بالقاهرة بمناسبة العام الهجري الجديد
الخبر لايف
shield_person
الأربعاء 17 يونيو
الأخبار المحلية 1 1 دقيقة visibility 41

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور

person Fayza
schedule
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام. وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو إنقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ إنتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.    

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe