عاجل
100 ألف فدان مستهدف.. الحكومة تضع رؤية جديدة لتطوير الكتان حتى 2030رئيس الوزراء يتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالةقطر تطلق بورصة للألماس لتعزيز مكانتها العالمية في تجارة الأحجار الكريمةرئيس الجمهورية يوجه برقمنة تراث ماسبيرو وحمايتهبشكتاش التركي يكشف تفاصيل المفاوضات مع محمد صلاحكل ما تريد معرفته عن ملف المدير الفني للزمالك استعدادا للموسم الجديدبعد عرض اتحاد جدة.. إمام عاشور يدخل حسابات إيفرتون الإنجليزيالحبس 3 سنوات لسائق تسبب في مصرع 3 أشخاص داخل مصرف بالشرقية3 وفيات و12 مصابًا في حادث تصادم مروع بطريق عيون موسى بالسويسطاقم مصري يقود مواجهة كأس القارات بين أهلي جدة وأوكلاند سيتي100 ألف فدان مستهدف.. الحكومة تضع رؤية جديدة لتطوير الكتان حتى 2030رئيس الوزراء يتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالةقطر تطلق بورصة للألماس لتعزيز مكانتها العالمية في تجارة الأحجار الكريمةرئيس الجمهورية يوجه برقمنة تراث ماسبيرو وحمايتهبشكتاش التركي يكشف تفاصيل المفاوضات مع محمد صلاحكل ما تريد معرفته عن ملف المدير الفني للزمالك استعدادا للموسم الجديدبعد عرض اتحاد جدة.. إمام عاشور يدخل حسابات إيفرتون الإنجليزيالحبس 3 سنوات لسائق تسبب في مصرع 3 أشخاص داخل مصرف بالشرقية3 وفيات و12 مصابًا في حادث تصادم مروع بطريق عيون موسى بالسويسطاقم مصري يقود مواجهة كأس القارات بين أهلي جدة وأوكلاند سيتي
schedule الاثنين 27 يوليو 2026 ١٣ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الحبس والغرامة .. عقوبة الإهمال في مراقبة الأطفال

person نبيل فكري
schedule
الحبس والغرامة .. عقوبة الإهمال في مراقبة الأطفال
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تضمن إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe