عاجل
بطاقة التموين 2026: حالات وقف الدعم وخطوات التظلم لاستعادة البطاقةخبير اقتصادي: تطوير البنية التحتية الرقمية عزز مكانة مصر وجذب الاستثمارات الأجنبيةأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 27 يوليو 2026: هبوط البانيه واستقرار الأسواقانطلاق مسابقة "أول الأوائل" العالمية للقرآن في قطر.. ومليون ريال للفائز الأول650 ألف جنيه لدعم مشروعات شباب ملويمتى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2026؟ أعرف توزيع درجات النظامين الجديد والقديمالأخضر بكام؟.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 في جميع البنوكحقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة وإعلان الأوائل اليوم.. التعليم تحسم الجدلعيار 21 يكام؟.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يوليو 2026لجميع الأعيرة المختلفةإيران تعلن تعليق الهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية بعد توقف الضربات المتبادلةبطاقة التموين 2026: حالات وقف الدعم وخطوات التظلم لاستعادة البطاقةخبير اقتصادي: تطوير البنية التحتية الرقمية عزز مكانة مصر وجذب الاستثمارات الأجنبيةأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 27 يوليو 2026: هبوط البانيه واستقرار الأسواقانطلاق مسابقة "أول الأوائل" العالمية للقرآن في قطر.. ومليون ريال للفائز الأول650 ألف جنيه لدعم مشروعات شباب ملويمتى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2026؟ أعرف توزيع درجات النظامين الجديد والقديمالأخضر بكام؟.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 في جميع البنوكحقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة وإعلان الأوائل اليوم.. التعليم تحسم الجدلعيار 21 يكام؟.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يوليو 2026لجميع الأعيرة المختلفةإيران تعلن تعليق الهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية بعد توقف الضربات المتبادلة
schedule الاثنين 27 يوليو 2026 ١٣ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
عاجل 1 1 دقيقة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

person الخبر +
schedule
الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم. ونصت المادة (١) من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". ونصت المادة (٢) على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك". فيما تضمنت المادة الثالثة:"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية"، وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe