عاجل
دفاع متهم «جريمة الشوش» يطلب استخراج جثة زوجته لعرضها على الطب الشرعيمحامٍ يكشف مفاجأة جديدة في واقعة الشركة المسجلة باسم فتاة دون علمهاواقعة تهز البحيرة.. عم الزوج يعتدي على طفلة ويهددها لإخفاء الجريمةدفاع النواب : جهود الداخلية في مكافحة الجريمة نقطة مضيئة في مسيرة الوطنتنسيق جامعة الجلالة 2026.. مفاجأة في الحد الأدنى للكلياتمدبولي يشهد تسليم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقبل ما تشتري.. هيئة الدواء تحذر من الأدوية مجهولة المصدرما هو التصلب المتعدد الذي عانى منه الفنان عمرو محمد علي 20 عاما؟موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة لهاقائمة الشخصيات الجديدة المنضمة لـ قصة فيلم شمس الزناتي 2دفاع متهم «جريمة الشوش» يطلب استخراج جثة زوجته لعرضها على الطب الشرعيمحامٍ يكشف مفاجأة جديدة في واقعة الشركة المسجلة باسم فتاة دون علمهاواقعة تهز البحيرة.. عم الزوج يعتدي على طفلة ويهددها لإخفاء الجريمةدفاع النواب : جهود الداخلية في مكافحة الجريمة نقطة مضيئة في مسيرة الوطنتنسيق جامعة الجلالة 2026.. مفاجأة في الحد الأدنى للكلياتمدبولي يشهد تسليم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقبل ما تشتري.. هيئة الدواء تحذر من الأدوية مجهولة المصدرما هو التصلب المتعدد الذي عانى منه الفنان عمرو محمد علي 20 عاما؟موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة لهاقائمة الشخصيات الجديدة المنضمة لـ قصة فيلم شمس الزناتي 2
schedule الثلاثاء 18 أغسطس 2026 ٥ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور

person Fayza
schedule
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام. وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو إنقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ إنتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية. وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.    

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe