هل يجوز أخذ مال المولود لعمل عقيقة له؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حول مشروعية أخذ مال المولود لعمل العقيقة، وجاء ردها كالتالي:
العقيقة هي سنة مؤكدة على والد المولود أو المسؤول عن نفقته، ولا يجوز لأي شخص آخر أن يقوم بعمل العقيقة إلا بإذن من والد المولود أو المسؤول عن نفقته نيابة عنه.
ويجب ألا يتم أخذ مال المولود لعمل العقيقة، لأن العقيقة تعتبر تبرعًا ويُحظر شرعًا التبرع من مال القاصر، ويعتبر المولود قاصرًا. لذا فإنه لا يجوز التبرع من مال المولود.
وقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه “أسنى المطالب في شرح روض الطالب” أن العقيقة تجب على من يتكلف بنفقة الولد، ولا يعق من مال الصبي الأولى لأن العقيقة تبرع وتبرعه ممنوع بالنسبة للقاصر، فإذا قدم التبرع من ماله ضمنه.
وبناءً على ذلك، فإنه لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إذا كان لديه مال خاص به في ملكه، مثل ميراث أو غيره، ولا ينطبق هذا الحظر على المال الذي يمكن أن يدخل ملكية والديه أو أحدهما بسبب المولود، مثل التقاليد المعروفة بين الناس مثل “المجاملة” أو “النقوط” وما شابهها.