عاجل
رسميًا.. كارلوس كيروش يعلن رحيله عن تدريب منتخب غاناآخر تطورات الحالة الصحية لـ إنجي عبد اللهتورتة بالحشيش.. السجن سنة لمدير فندق وفتاة برازيلية بعد إصابة صديقتها بالتسمممنتخب أمريكا يتحرك لضم محمد شادي لاعب الأهليكل ما تريد معرفته عن حكاية جريمة في الزمالك ضمن مسلسل القصة الكاملةماذا قدم كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال؟من «الديلر» لكبار المهربين.. الداخلية تحاصر تجارة المخدرات بمحيط المدارس والجامعاتوزيرة التضامن تستقبل مجلس سيدات الأعمال العرب وتستعرض جهود الهلال الأحمر في غزةنقابة العلاج الطبيعي تطالب رئيس الوزراء بتوحيد جهود النقابات المهنية وتنظيم سوق العمل الطبيمجلس النواب يحيل اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون جامعة كيان إلى اللجنة العامةرسميًا.. كارلوس كيروش يعلن رحيله عن تدريب منتخب غاناآخر تطورات الحالة الصحية لـ إنجي عبد اللهتورتة بالحشيش.. السجن سنة لمدير فندق وفتاة برازيلية بعد إصابة صديقتها بالتسمممنتخب أمريكا يتحرك لضم محمد شادي لاعب الأهليكل ما تريد معرفته عن حكاية جريمة في الزمالك ضمن مسلسل القصة الكاملةماذا قدم كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال؟من «الديلر» لكبار المهربين.. الداخلية تحاصر تجارة المخدرات بمحيط المدارس والجامعاتوزيرة التضامن تستقبل مجلس سيدات الأعمال العرب وتستعرض جهود الهلال الأحمر في غزةنقابة العلاج الطبيعي تطالب رئيس الوزراء بتوحيد جهود النقابات المهنية وتنظيم سوق العمل الطبيمجلس النواب يحيل اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون جامعة كيان إلى اللجنة العامة
schedule الخميس 1 أكتوبر 2026 ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

person محمد مصطفى
schedule
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

كتب - إبراهيم جاب الله 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي على: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe