عاجل
الرئيس السيسي: مواجهة إنكار الدين تكون بالحوار والدعوة الحسنة وليس بالضغط على الآخرينولادة داخل منزل بالتجمع الخامس.. مسعفان ينقذان أمًا ومولودهاالدولار يثير مخاوف ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر.. وتحركات السوق تحسم القرارمحافظ البحيرة تبحث مطالب المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخالأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدًا في 12 محافظة غدًا الجمعة.. تفاصيل وأسماء المساجدمحمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس في دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد المباراة والقنوات الناقلةكنز من 3 حضارات.. ضبط 521 قطعة أثرية بحوزة شخصين في المنيا«وفاء بلا حدود».. جاموسة تسير خلف جنازة صاحبها بالفيوم٥٠ كيلو مخدرات بحوزة «بقرة» في قنامحمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس في دوري المؤتمرالرئيس السيسي: مواجهة إنكار الدين تكون بالحوار والدعوة الحسنة وليس بالضغط على الآخرينولادة داخل منزل بالتجمع الخامس.. مسعفان ينقذان أمًا ومولودهاالدولار يثير مخاوف ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر.. وتحركات السوق تحسم القرارمحافظ البحيرة تبحث مطالب المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخالأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدًا في 12 محافظة غدًا الجمعة.. تفاصيل وأسماء المساجدمحمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس في دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد المباراة والقنوات الناقلةكنز من 3 حضارات.. ضبط 521 قطعة أثرية بحوزة شخصين في المنيا«وفاء بلا حدود».. جاموسة تسير خلف جنازة صاحبها بالفيوم٥٠ كيلو مخدرات بحوزة «بقرة» في قنامحمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس في دوري المؤتمر
schedule الخميس 22 أكتوبر 2026 ١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

رئيس "النواب": صياغة مادة المنع من التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية تتوافق مع قضاء المحكمة الدستورية

person الخبر ++
schedule
رئيس "النواب": صياغة مادة المنع من التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية تتوافق مع قضاء المحكمة الدستورية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التزام الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، للمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996 . وقال رئيس مجلس النواب إن الصيغة جاءت "بما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها".

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe