عاجل
رئيس الأوبرا يستقبل علي الحجار لمتابعة مشروع 100 سنة غناالقصة الكاملة لأزمة الحكم محمد معروف ومباراة الأهلي وزدرئيس لجنةالصحة بالنواب : زيارة الرئيس الصيني لمصر حدث تاريخي يجسد تلاقي أعرق حضارات العالمسؤال برلماني للحكومة بشأن أزمات تكليف خريجي الكليات الطبيةالنائب سمير البيومي: 70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية تفتح الطريق لشراكة اقتصادية أوسعوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بالخانكةطلب خاص من حسين عموتة بشأن ثنائي الفريقأحمد حاتم يرد على نسرين أمين بعد حديثها عن صداقتهمافاركو يصدم الزمالك ويقدم شكوى ضد الأبيض بسبب 27 مليون جنيهخلال ساعات.. تفاصيل ومواعيد إجراء قرعة الحج العلنية 2027 بجميع المحافظاترئيس الأوبرا يستقبل علي الحجار لمتابعة مشروع 100 سنة غناالقصة الكاملة لأزمة الحكم محمد معروف ومباراة الأهلي وزدرئيس لجنةالصحة بالنواب : زيارة الرئيس الصيني لمصر حدث تاريخي يجسد تلاقي أعرق حضارات العالمسؤال برلماني للحكومة بشأن أزمات تكليف خريجي الكليات الطبيةالنائب سمير البيومي: 70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية تفتح الطريق لشراكة اقتصادية أوسعوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بالخانكةطلب خاص من حسين عموتة بشأن ثنائي الفريقأحمد حاتم يرد على نسرين أمين بعد حديثها عن صداقتهمافاركو يصدم الزمالك ويقدم شكوى ضد الأبيض بسبب 27 مليون جنيهخلال ساعات.. تفاصيل ومواعيد إجراء قرعة الحج العلنية 2027 بجميع المحافظات
schedule الأحد 30 أغسطس 2026 ١٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
عاجل 1 1 دقيقة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

person الخبر +
schedule
الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم. ونصت المادة (١) من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". ونصت المادة (٢) على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك". فيما تضمنت المادة الثالثة:"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية"، وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe