عاجل
طائرة قطر تهز واشنطن.. استدعاء 4 صحفيين من نيويورك تايمز للتحقيقسي إن إن: مقترح عُماني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز عبر ممرين منفصليننجوى الألفي: تكريم الرئيس للمنتخب يؤسس لمرحلة جديدة في الرياضة المصريةملف استقصائي | بيزنس الساحرة المستديرة (2)قبل شراء الذهب.. شعبة الذهب تكشف كيفية احتساب المصنعيةوكيل لجنة الشباب بالنواب: تكريم الرئيس السيسي لبعثة منتخب مصر رسالة دعم لكل الرياضيينبعد تحريك العائد.. أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية بعد الزيادات الجديدةمدبولي: المنتخب وحد المصريين في المونديال والحكومة مستمرة في دعمهبعد إحالة 10 مسؤولين للنيابة.. محافظ سوهاج يشكل لجنة موسعة لفحص ملفات التصالحبشرى لأصحاب البطاقات الموقوفة.. التموين تكشف شرط عودة الدعمطائرة قطر تهز واشنطن.. استدعاء 4 صحفيين من نيويورك تايمز للتحقيقسي إن إن: مقترح عُماني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز عبر ممرين منفصليننجوى الألفي: تكريم الرئيس للمنتخب يؤسس لمرحلة جديدة في الرياضة المصريةملف استقصائي | بيزنس الساحرة المستديرة (2)قبل شراء الذهب.. شعبة الذهب تكشف كيفية احتساب المصنعيةوكيل لجنة الشباب بالنواب: تكريم الرئيس السيسي لبعثة منتخب مصر رسالة دعم لكل الرياضيينبعد تحريك العائد.. أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية بعد الزيادات الجديدةمدبولي: المنتخب وحد المصريين في المونديال والحكومة مستمرة في دعمهبعد إحالة 10 مسؤولين للنيابة.. محافظ سوهاج يشكل لجنة موسعة لفحص ملفات التصالحبشرى لأصحاب البطاقات الموقوفة.. التموين تكشف شرط عودة الدعم
schedule السبت 11 يوليو 2026 ٢٦ محرم ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
عاجل 1 1 دقيقة visibility 68

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

person الخبر +
schedule
الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم. ونصت المادة (١) من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". ونصت المادة (٢) على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك". فيما تضمنت المادة الثالثة:"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية"، وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe