عاجل
الآن.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2026 بالبحيرةحظك اليوم برج الجدي.. خطوات ثابتة نحو النجاح والاستقرارالأرصاد:أجواء حارة و رطوبة مرتفعة ..تفاصيل طقس اليوم 20 يونيو"ألحقت به الأذى لكنه يتمتع بالشجاعة".. ترامب يكسر صمته حول مجتبي خامنئيضبط "مورد" حاول اقتحام جامعة قنا وتعطيل بوابة الدخولالولايات المتحدة تتأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026إنقاذ طفل بالشرقية بعد ابتلاع مسمار معدني طوله 5 سمبعد شكاوى المواطنين.. رئيس شعبة الأدوية يعلق على أزمة نقص الدواءالتعليم تكشف أسباب رسوب طلاب المدارس الدولية بمواد الهويةمحافظ السويس يعلن الطوارئ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامةالآن.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2026 بالبحيرةحظك اليوم برج الجدي.. خطوات ثابتة نحو النجاح والاستقرارالأرصاد:أجواء حارة و رطوبة مرتفعة ..تفاصيل طقس اليوم 20 يونيو"ألحقت به الأذى لكنه يتمتع بالشجاعة".. ترامب يكسر صمته حول مجتبي خامنئيضبط "مورد" حاول اقتحام جامعة قنا وتعطيل بوابة الدخولالولايات المتحدة تتأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026إنقاذ طفل بالشرقية بعد ابتلاع مسمار معدني طوله 5 سمبعد شكاوى المواطنين.. رئيس شعبة الأدوية يعلق على أزمة نقص الدواءالتعليم تكشف أسباب رسوب طلاب المدارس الدولية بمواد الهويةمحافظ السويس يعلن الطوارئ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة
الخبر لايف
shield_person
السبت 20 يونيو
عاجل 1 1 دقيقة visibility 65

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

person الخبر +
schedule
الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم. ونصت المادة (١) من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". ونصت المادة (٢) على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك". فيما تضمنت المادة الثالثة:"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية"، وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe