عاجل
لجنة الحكام توضح حقيقة ركلتي الجزاء في مباراة الزمالك وغزل المحلةنيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يشارك في القمة الأمريكية مع دول المنطقة بنيويوركهيئة الدواء تحذر من الخلط بين النسيان الطبيعي وأعراض الزهايمرضبط قائد سيارة بعد اتهامه بالاصطدام بأسرة أثناء سيرها بدراجة نارية في بورسعيدترامب: مؤشرات إيجابية لإنهاء الأزمة مع إيران.. ولن نسمح بامتلاكها سلاحًا نوويًامدبولي يلتقي جوتيريش في نيويورك لبحث الملفات الإقليمية والدوليةعبد العاطي يبحث مع روبيو تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق بشأن القضايا الإقليميةفصل الكهرباء عن قرية كفر مجر في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات للصيانةهيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق تصفيات أمم أفريقياالذكاء الاصطناعي والأطفال.. هل يصدقون كل ما يسمعون؟لجنة الحكام توضح حقيقة ركلتي الجزاء في مباراة الزمالك وغزل المحلةنيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يشارك في القمة الأمريكية مع دول المنطقة بنيويوركهيئة الدواء تحذر من الخلط بين النسيان الطبيعي وأعراض الزهايمرضبط قائد سيارة بعد اتهامه بالاصطدام بأسرة أثناء سيرها بدراجة نارية في بورسعيدترامب: مؤشرات إيجابية لإنهاء الأزمة مع إيران.. ولن نسمح بامتلاكها سلاحًا نوويًامدبولي يلتقي جوتيريش في نيويورك لبحث الملفات الإقليمية والدوليةعبد العاطي يبحث مع روبيو تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنسيق بشأن القضايا الإقليميةفصل الكهرباء عن قرية كفر مجر في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات للصيانةهيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق تصفيات أمم أفريقياالذكاء الاصطناعي والأطفال.. هل يصدقون كل ما يسمعون؟
schedule الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
عاجل 1 1 دقيقة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم

person الخبر +
schedule
الرئيس السيسى يصدّق على قانون الإيجار القديم
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم. ونصت المادة (١) من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". ونصت المادة (٢) على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك". فيما تضمنت المادة الثالثة:"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية"، وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe