عاجل
التعليم العالي تعلن بدء تنسيق الجامعات 2026 الأربعاء.. وتوجهات جديدة لمساعدة الطلاب في اختيار الكلياتبعد الهزة الأرضية .. التنمية المحلية تكشف حجم الأضرار وتعلن توفير سكن بديل للمتضررينحملة رقابية بالقليوبية تضبط 3 أطنان من حلوى المولد غير المطابقة للاشتراطات الصحية قبل بيعهاسعر الذهب اليوم في مصر.. استقرار عيار 21 مساء الإثنين 3 أغسطس 2026أرسنال يواجه ريال بيتيس وديًا استعدادًا للموسم الجديد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعتنسيق الجامعات 2026.. ماذا يدخل طالب علمي علوم بمجموع 70%؟القبض على مدير أكاديمية سباحة بعد اتهامه بالتحرش بمدربة داخل مدرسة بالمقطمخطة النقل 2050 ترسم مستقبل المواصلات الذكية في قطرجوائزها تصل إلى 800 ألف ريال قطري.. فتح باب التسجيل في جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريمبالتراضي.. الزمالك ينهي مشوار سيف الدين الجزيري بعد تسوية كافة الالتزامات الماليةالتعليم العالي تعلن بدء تنسيق الجامعات 2026 الأربعاء.. وتوجهات جديدة لمساعدة الطلاب في اختيار الكلياتبعد الهزة الأرضية .. التنمية المحلية تكشف حجم الأضرار وتعلن توفير سكن بديل للمتضررينحملة رقابية بالقليوبية تضبط 3 أطنان من حلوى المولد غير المطابقة للاشتراطات الصحية قبل بيعهاسعر الذهب اليوم في مصر.. استقرار عيار 21 مساء الإثنين 3 أغسطس 2026أرسنال يواجه ريال بيتيس وديًا استعدادًا للموسم الجديد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقعتنسيق الجامعات 2026.. ماذا يدخل طالب علمي علوم بمجموع 70%؟القبض على مدير أكاديمية سباحة بعد اتهامه بالتحرش بمدربة داخل مدرسة بالمقطمخطة النقل 2050 ترسم مستقبل المواصلات الذكية في قطرجوائزها تصل إلى 800 ألف ريال قطري.. فتح باب التسجيل في جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريمبالتراضي.. الزمالك ينهي مشوار سيف الدين الجزيري بعد تسوية كافة الالتزامات المالية
schedule الاثنين 3 أغسطس 2026 ٢٠ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

محكمة النقض: إغلاق الشقة أو المحل لسنوات لا يُعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار

person Mohamed Hamada
schedule
محكمة النقض: إغلاق الشقة أو المحل لسنوات لا يُعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار
أكدت محكمة النقض، في حكم حديث صدر خلال يونيو الماضي، أن مجرد غلق الشقة أو المحل لفترات طويلة دون استغلاله لا يمنح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر، طالما لم يثبت تخليه النهائي عن العين المؤجرة، واستمر في تنفيذ التزاماته القانونية، وفي مقدمتها سداد القيمة الإيجارية.

أكدت محكمة النقض، في حكم حديث صدر خلال يونيو الماضي، أن مجرد غلق الشقة أو المحل لفترات طويلة دون استغلاله لا يمنح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر، طالما لم يثبت تخليه النهائي عن العين المؤجرة، واستمر في تنفيذ التزاماته القانونية، وفي مقدمتها سداد القيمة الإيجارية.

وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر في الطعن رقم 35272 لسنة 94 قضائية، أن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة لا يُعد بمفرده دليلًا على تخلي المستأجر عنها، ولا يمثل سببًا من أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن، مشيرة إلى أن المعيار الحاسم هو وجود تصرف قانوني يكشف بصورة قاطعة عن تنازل المستأجر عن حقه في الانتفاع بالعين أو تركها للغير بقصد الاستغناء عنها نهائيًا.

وتعود وقائع القضية إلى إقامة مالك محل تجاري دعوى أمام محكمة إيجارات شرق الإسكندرية طالب فيها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ عام 1987، استنادًا إلى أن المستأجرة تركت المحل مغلقًا لأكثر من عشرين عامًا دون ممارسة أي نشاط داخله. وبعد ندب خبير في الدعوى، قضت محكمة أول درجة برفض طلب المالك، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بانتهاء عقد الإيجار وإلزام المستأجرة بتسليم العين.

7-1
 

حيثيات الحكم: سداد الأجرة ينفي التخلي عن العين المؤجرة

طعنت المستأجرة على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض، مؤكدة أن عدم استخدام المحل لا يعد سببًا قانونيًا للإخلاء، خاصة أنها ظلت ملتزمة بسداد الأجرة ولم يصدر عنها أي تصرف يفيد التخلي النهائي عن العين.

وفي حيثياتها، شددت محكمة النقض على أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حصرت أسباب الإخلاء، ولا يدخل ضمنها مجرد غلق العين المؤجرة أو عدم استغلالها. كما أوضحت أن التخلي الذي يجيز الإخلاء يجب أن يكون ثابتًا بتصرف قانوني واضح، مثل التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو ترك العين للغير بقصد الاستغناء النهائي عنها.

وأضافت المحكمة أن استمرار المستأجر في الوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها سداد الأجرة، يعد قرينة على تمسكه بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار، وأن عدم ممارسة النشاط داخل المحل أو تركه مغلقًا لسنوات لا يكفي وحده لإثبات التخلي عنه.

إلغاء حكم الاستئناف وتأييد رفض دعوى الإخلاء

وانتهت محكمة النقض إلى أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر بقاء المحل مغلقًا لأكثر من عشرين عامًا سببًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، رغم عدم وجود دليل قانوني يثبت تخلي المستأجرة عن العين أو إخلالها بالتزاماتها.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بنقض حكم الاستئناف، والفصل في موضوع النزاع برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة القاضي برفض دعوى الإخلاء، مع إلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكدة أن غلق العين المؤجرة، في حد ذاته، لا يمنح المالك حق إنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر دون توافر أحد الأسباب القانونية المقررة.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe