عاجل
حالة الطقس اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. أجواء شديدة الحرارة وتحذير من ارتفاع الأمواجاتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن من تدريب منتخب مصر بعد الأزمة العائلية"عضّ وهجوم وتسميم".. الكلاب الضالة تشعل معركة بين رعب الأهالي وحقوق الحيواناستاد الجنوب يتحول إلى صالة لكرة السلة.. قطر والصين تدشنان أجواء مونديال 2027حج الجمعيات الأهلية 2027.. تعرف على موعد التقديم وأبرز الشروطضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالغربية.. مصادرة 17 ألفًا و576 وحدة وأطنان من الخاماتالخارجية القطرية توضح ملابسات إسقاط طائرة إيرانية ومصير طياريهامحافظ الشرقية يتدخل سريعًا بعد رصد هبوط بكوبري المشروع.. ماذا يحدث؟عرض فني مميز لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية بمعرض السويس الرابع للكتابهيئة الطرق والكباري تطرح 5 مناقصات لتطوير طرق البحر الأحمرحالة الطقس اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. أجواء شديدة الحرارة وتحذير من ارتفاع الأمواجاتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن من تدريب منتخب مصر بعد الأزمة العائلية"عضّ وهجوم وتسميم".. الكلاب الضالة تشعل معركة بين رعب الأهالي وحقوق الحيواناستاد الجنوب يتحول إلى صالة لكرة السلة.. قطر والصين تدشنان أجواء مونديال 2027حج الجمعيات الأهلية 2027.. تعرف على موعد التقديم وأبرز الشروطضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالغربية.. مصادرة 17 ألفًا و576 وحدة وأطنان من الخاماتالخارجية القطرية توضح ملابسات إسقاط طائرة إيرانية ومصير طياريهامحافظ الشرقية يتدخل سريعًا بعد رصد هبوط بكوبري المشروع.. ماذا يحدث؟عرض فني مميز لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية بمعرض السويس الرابع للكتابهيئة الطرق والكباري تطرح 5 مناقصات لتطوير طرق البحر الأحمر
schedule الأحد 16 أغسطس 2026 ٣ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

المحكمة الدستورية ترفض الطعن على المادة 156..وتقر عقوبة الحبس والغرامة للمعتدين على الأراضى الزراعية

person الخبر ++
schedule
المحكمة الدستورية ترفض الطعن على المادة 156..وتقر عقوبة الحبس والغرامة للمعتدين على الأراضى الزراعية
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة المطعون عليها تنص على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. وأوضحت المحكمة، أن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، وأقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وأصبح من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها. وأضافت المحكمة، أنه من واجبات الدولة أيضًا، تجريم الاعتداء على الرقعة الزراعية، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع. وتابعت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم؛ مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe