عاجل
ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالغربية.. مصادرة 17 ألفًا و576 وحدة وأطنان من الخاماتالخارجية القطرية توضح ملابسات إسقاط طائرة إيرانية ومصير طياريهامحافظ الشرقية يتدخل سريعًا بعد رصد هبوط بكوبري المشروع.. ماذا يحدث؟عرض فني مميز لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية بمعرض السويس الرابع للكتابهيئة الطرق والكباري تطرح 5 مناقصات لتطوير طرق البحر الأحمر«سويسنا أجمل بينا».. أحياء السويس تتزين بمشاركة الشباب والمجتمع المدنيمحمد صلاح يترك بصمته الأولى مع طرابزون.. أرقام ظهوره أمام قاسم باشامحافظ المنيا أمام النواب والإعلاميين.. «المواطن أولًا» ومطالب الشارع تتحول إلى ملفات تنفيذيةجامعة الأقصر تفتح باب التقدم للدراسات العليا.. تعرف على موعد التسجيل والبرامج المتاحةعلى حسام حسن أن يختار.. إما المنتخب أو ساحة الترندضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالغربية.. مصادرة 17 ألفًا و576 وحدة وأطنان من الخاماتالخارجية القطرية توضح ملابسات إسقاط طائرة إيرانية ومصير طياريهامحافظ الشرقية يتدخل سريعًا بعد رصد هبوط بكوبري المشروع.. ماذا يحدث؟عرض فني مميز لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية بمعرض السويس الرابع للكتابهيئة الطرق والكباري تطرح 5 مناقصات لتطوير طرق البحر الأحمر«سويسنا أجمل بينا».. أحياء السويس تتزين بمشاركة الشباب والمجتمع المدنيمحمد صلاح يترك بصمته الأولى مع طرابزون.. أرقام ظهوره أمام قاسم باشامحافظ المنيا أمام النواب والإعلاميين.. «المواطن أولًا» ومطالب الشارع تتحول إلى ملفات تنفيذيةجامعة الأقصر تفتح باب التقدم للدراسات العليا.. تعرف على موعد التسجيل والبرامج المتاحةعلى حسام حسن أن يختار.. إما المنتخب أو ساحة الترند
schedule السبت 15 أغسطس 2026 ٢ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

person محمد مصطفى
schedule
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

كتب - إبراهيم جاب الله 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي، حيث تنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي على: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe