عاجل
مصرع فني صيانة إثر سقوط أسانسير داخل فيلا بالتجمعهاتف محمول يكشف أسرار دجال الإسكندرية.. نصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانيانتحل صفة موظف بنك.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين في المنياالجامعات الأهلية 2026.. تعرف على الحدود الدنيا للتقديم بالكلياتحمزة عبد الكريم يتألق مع برشلونة قبل مواجهة الأهليأولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس 12 سبتمبر المقبل8 دول تدين رفض إسرائيل خطة ترامب.. وتحذر من عرقلة جهود إنهاء الحرب في غزةوزيرة الإسكان ومحافظ البحيرة تبحثان موقف 52 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحيكريستيانو رونالدو يلمح إلى إمكانية اعتزال كرة القدم قريبًاانتهاء تصوير فيلم بحر بطولة عصام عمر وهذا موعد عرضهمصرع فني صيانة إثر سقوط أسانسير داخل فيلا بالتجمعهاتف محمول يكشف أسرار دجال الإسكندرية.. نصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانيانتحل صفة موظف بنك.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين في المنياالجامعات الأهلية 2026.. تعرف على الحدود الدنيا للتقديم بالكلياتحمزة عبد الكريم يتألق مع برشلونة قبل مواجهة الأهليأولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس 12 سبتمبر المقبل8 دول تدين رفض إسرائيل خطة ترامب.. وتحذر من عرقلة جهود إنهاء الحرب في غزةوزيرة الإسكان ومحافظ البحيرة تبحثان موقف 52 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحيكريستيانو رونالدو يلمح إلى إمكانية اعتزال كرة القدم قريبًاانتهاء تصوير فيلم بحر بطولة عصام عمر وهذا موعد عرضه
schedule الأحد 16 أغسطس 2026 ٣ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

رئيس "النواب": صياغة مادة المنع من التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية تتوافق مع قضاء المحكمة الدستورية

person الخبر ++
schedule
رئيس "النواب": صياغة مادة المنع من التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية تتوافق مع قضاء المحكمة الدستورية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التزام الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، للمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996 . وقال رئيس مجلس النواب إن الصيغة جاءت "بما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها".

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe