بشرى لأصحاب المخابز والمحال التموينية.. إلغاء قيود التنازل رسميًا
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل عن الأنشطة التموينية.
ويأتي القرار استجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في إجراءات التنازل، مع الإبقاء على الضوابط القانونية والرقابية التي تضمن انتظام العمل وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
إلغاء حظر التنازل بسبب وجود نشاط تمويني لدى الأقارب
وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه، أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».
ويتيح هذا التعديل مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن الأنشطة التموينية، ويستجيب لأحد المطالب التي تقدم بها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، مع استمرار الالتزام بكافة الضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة.
كما ألغى القرار القيد المتعلق بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك ضمن إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.
استمرار الرقابة على إجراءات التنازل والإدارة
وفي المقابل، أبقى القرار على مجموعة من الضوابط الرقابية لضمان إحكام السيطرة على المنظومة التموينية، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
كما اشترط القرار أن يتم التنازل بموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية المنظمة للعملية.
تسوية الحسابات المالية قبل التنازل
ونص القرار على ضرورة تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.
ويأتي هذا الشرط لضمان الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة التموينية، قبل إتمام أي تغيير في إدارة النشاط أو ملكيته.
شروط المتنازل إليه والمدير المسؤول
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه، وكذلك المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب.
ومن أبرز هذه الشروط أن يكون الشخص كامل الأهلية، محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
كما اشترط القرار ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
التراخيص شخصية ولا تسري إلا على النشاط المحدد
ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تُعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.
كما يلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة، وفقًا للضوابط المنظمة للعمل داخل المنظومة التموينية.
التموين: تيسير الإجراءات دون الإخلال بالرقابة
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن توجه الوزارة لمراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والعمل على الاستجابة لها بما يحقق التيسير المطلوب.
وشددت الوزارة على أن تبسيط إجراءات التنازل والإدارة لا يعني التراجع عن الضوابط الرقابية، مؤكدة استمرار العمل بالقواعد التي تضمن انتظام المنظومة التموينية وحماية حقوق الدولة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التموينية وإحكام الرقابة على المخابز والمحال التموينية، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.
اقرأ أيضاً:
- تسوية أوضاع معلمي التربية.. قرار جديد للاستفادة من الحاصلين على مؤهل تربوي وسد العجز
- التعليم تعلن مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي الجديد
- بسبب الموجة الحارة.. محافظ بني سويف يقرر تعديل مواعيد عمل عمال النظافة
- الرقابة المالية تكشف حقيقة إغلاق شركات التمويل.. وتوضح تفاصيل القرار المتداول على مواقع التواصل
- الجريدة الرسمية تنشر قرارًا رئاسيًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم احتفالًا بذكرى 30 يونيو
ما رأيك في هذا الخبر؟