عاجل
5 أبراج لا تعرف التصنع.. العفوية عنوان شخصيتها مقدمةأسعار الذهب اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026.. عيار 21 عند 6125 جنيهًامكون سري في عصير المانجو.. حيلة المحلات لمضاعفة الكميةمنافسات قوية بين 5 محافظات في تصفيات «دولة التلاوة» بالإسماعيليةكسوف كلي للشمس يزين سماء العالم.. كيف يمكنك متابعته من المنزل؟طقس الإثنين 10 أغسطس.. حرارة قياسية وشبورة تحذر السائقينهل تتحمل جرائم خطك؟ «تنظيم الاتصالات» يحسم المسؤوليةسعر الذهب.. آخر تحديث للمعدن النفيس الأحد 9 أغسطسضبط 6 أشخاص لقيادتهم دراجات نارية بدون لوحات وارتكاب حركات استعراضية بالمنوفيةأطباء مصر تحذر: قبول طلاب طب بمجموع 50% يهدد التعليم الطبي5 أبراج لا تعرف التصنع.. العفوية عنوان شخصيتها مقدمةأسعار الذهب اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026.. عيار 21 عند 6125 جنيهًامكون سري في عصير المانجو.. حيلة المحلات لمضاعفة الكميةمنافسات قوية بين 5 محافظات في تصفيات «دولة التلاوة» بالإسماعيليةكسوف كلي للشمس يزين سماء العالم.. كيف يمكنك متابعته من المنزل؟طقس الإثنين 10 أغسطس.. حرارة قياسية وشبورة تحذر السائقينهل تتحمل جرائم خطك؟ «تنظيم الاتصالات» يحسم المسؤوليةسعر الذهب.. آخر تحديث للمعدن النفيس الأحد 9 أغسطسضبط 6 أشخاص لقيادتهم دراجات نارية بدون لوحات وارتكاب حركات استعراضية بالمنوفيةأطباء مصر تحذر: قبول طلاب طب بمجموع 50% يهدد التعليم الطبي
schedule الاثنين 10 أغسطس 2026 ٢٧ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الجريدة الرسمية تنشر قرار ال7سلع الإستراتيجية

person الخبر ++
schedule
الجريدة الرسمية تنشر قرار ال7سلع الإستراتيجية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليومالسبت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023 والذى تضمنت المادة الأولى منه بأن" تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى". ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية . وتضمنت المادة الثانية من القرار "بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة. 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018" . وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن" ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره، ويستمر العمل باحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه" . وتضمن الجدول المرفق للقرار أنواع وأصناف السلع الاستراتيجية على النحو التالي: " زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام، والفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، واللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان".

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe