عاجل
قرار جديد بشأن سارة خليفة.. المحكمة تؤجل الحكم في قضية احتجاز السائقمدبولي يستعرض مشروع قانون اتحاد المطورين لتنظيم السوق العقاريةخلف الصفقة.. زوجة محمد صلاح تحسم خطوة الاستقرار في طرابزونحملات أمنية ومرورية مكثفة بالفيوم لتعزيز الأمن وضبط المخالفينشركة WE تطلق حملتها الصيفية بجوائز تصل إلى 2 مليون جنيه وعروض حصرية للعملاءبعد شكاوى الأهالي.. تحرك رسمي لمواجهة ظهور الثعابين بالقليوبيةالتعليم تنفي تداول مناهج البكالوريا وتحدد موعد طرحها رسميًابرلماني : إعلان الحيز العمراني انفراجة لأهالي منشأة القناطر ونقطة انطلاق للتنميةانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 وتسجيل الرغبات حتى 9 أغسطسجامعة الأزهر توضح حقيقة زيادة مصروفات الدراسات العليا وتحدد الفئات المشمولةقرار جديد بشأن سارة خليفة.. المحكمة تؤجل الحكم في قضية احتجاز السائقمدبولي يستعرض مشروع قانون اتحاد المطورين لتنظيم السوق العقاريةخلف الصفقة.. زوجة محمد صلاح تحسم خطوة الاستقرار في طرابزونحملات أمنية ومرورية مكثفة بالفيوم لتعزيز الأمن وضبط المخالفينشركة WE تطلق حملتها الصيفية بجوائز تصل إلى 2 مليون جنيه وعروض حصرية للعملاءبعد شكاوى الأهالي.. تحرك رسمي لمواجهة ظهور الثعابين بالقليوبيةالتعليم تنفي تداول مناهج البكالوريا وتحدد موعد طرحها رسميًابرلماني : إعلان الحيز العمراني انفراجة لأهالي منشأة القناطر ونقطة انطلاق للتنميةانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 وتسجيل الرغبات حتى 9 أغسطسجامعة الأزهر توضح حقيقة زيادة مصروفات الدراسات العليا وتحدد الفئات المشمولة
schedule الأربعاء 5 أغسطس 2026 ٢٢ صفر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

"الدستورية": التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية .. لا يخالف الدستور

person نبيل فكري
schedule
"الدستورية": التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية .. لا يخالف الدستور
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة /اليوم الأحد/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقا للإجراءات المبينة بالنص، وبين ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاء متخصصا ليباشر اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيها، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزاما على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe