عاجل
تتويج مريم ماجد بلقب ملكة جمال البحر المتوسط 2026 في حفل أسطوري بالإسكندريةوفاة شاب يبلغ 20 عامًا داخل مستشفى جرجا بسوهاج بعد الاشتباه في تناوله قرص غلةحالة الطقس غداً السبت.. تحذيرات من أمطار رعدية تصل لحد السيول وشبورة كثيفةإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق القطامية القديم بالسويسأسعار ومواصفات سيارة بايك U5 بلس 2027 في السعودية.. سيدان اقتصادية بتجهيزات متطورة8 دول تعلن رفضها العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية وتؤكد دعم استقلالهامصطفى بكري يحسم الجدل زيادة أسعار البنزين والسولاروزير السياحة يبحث تعزيز التعاون السياحي وتنشيط سياحة اليخوت والرحلات البحرية مع عدد من الشركاتتحقيقات موسعة في غرق 3 أشقاء بترعة الإبراهيمية بالمنيا.. تفاصيل جديدة عن الواقعةأرباح قياسية غير مسبوقة.. سامسونج تتوقع حصد 80 مليار دولار بفضل شرائح الذكاء الاصطناعيتتويج مريم ماجد بلقب ملكة جمال البحر المتوسط 2026 في حفل أسطوري بالإسكندريةوفاة شاب يبلغ 20 عامًا داخل مستشفى جرجا بسوهاج بعد الاشتباه في تناوله قرص غلةحالة الطقس غداً السبت.. تحذيرات من أمطار رعدية تصل لحد السيول وشبورة كثيفةإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق القطامية القديم بالسويسأسعار ومواصفات سيارة بايك U5 بلس 2027 في السعودية.. سيدان اقتصادية بتجهيزات متطورة8 دول تعلن رفضها العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية وتؤكد دعم استقلالهامصطفى بكري يحسم الجدل زيادة أسعار البنزين والسولاروزير السياحة يبحث تعزيز التعاون السياحي وتنشيط سياحة اليخوت والرحلات البحرية مع عدد من الشركاتتحقيقات موسعة في غرق 3 أشقاء بترعة الإبراهيمية بالمنيا.. تفاصيل جديدة عن الواقعةأرباح قياسية غير مسبوقة.. سامسونج تتوقع حصد 80 مليار دولار بفضل شرائح الذكاء الاصطناعي
schedule الجمعة 9 أكتوبر 2026 ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

"الدستورية": التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية .. لا يخالف الدستور

person نبيل فكري
schedule
"الدستورية": التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية .. لا يخالف الدستور
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة /اليوم الأحد/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية وطرق الطعن في أحكامها لا يخالف الدستور. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقا للإجراءات المبينة بالنص، وبين ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاء متخصصا ليباشر اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيها، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزاما على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe