عاجل
ضبط سيدة لاستغلال نجلها في التسول والتعدي عليه بالضرب في الجيزةحقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. رد حاسم من «القومي لتنظيم الاتصالات»تفاصيل وحجم إصابة زيزو وموقفه من لقاء الشرقية إنبيحقيقة إنذارات فيفا ضد حسام حسن وثلاثي المنتخب بسبب لقاء الأرجنتينرغم استمرار غيابه.. شوبير يكشف سبب عدم تصعيد الزمالك ضد بيزيرا في فيفاحصد 3 أرواح في ساعات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث كفر داود بالمنوفيةوفاة أب ونجله وابن شقيقه إثر سقوطهم من سقالة أثناء العمل ببني سويفتقليل الاغتراب 2026.. إليك الرابط وشروط التقديم للمرحلتين الأولى والثانيةموعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلةنتيجة مباراة الأهلي وبرشلونة.. إشادة جماهيرية واسعة بصفقات المارد الأحمرضبط سيدة لاستغلال نجلها في التسول والتعدي عليه بالضرب في الجيزةحقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. رد حاسم من «القومي لتنظيم الاتصالات»تفاصيل وحجم إصابة زيزو وموقفه من لقاء الشرقية إنبيحقيقة إنذارات فيفا ضد حسام حسن وثلاثي المنتخب بسبب لقاء الأرجنتينرغم استمرار غيابه.. شوبير يكشف سبب عدم تصعيد الزمالك ضد بيزيرا في فيفاحصد 3 أرواح في ساعات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث كفر داود بالمنوفيةوفاة أب ونجله وابن شقيقه إثر سقوطهم من سقالة أثناء العمل ببني سويفتقليل الاغتراب 2026.. إليك الرابط وشروط التقديم للمرحلتين الأولى والثانيةموعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلةنتيجة مباراة الأهلي وبرشلونة.. إشادة جماهيرية واسعة بصفقات المارد الأحمر
schedule الخميس 20 أغسطس 2026 ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الوزراء"يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور

person الخبر ++
schedule
الوزراء"يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدة قرارات هامة؛ حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد . وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe