عاجل
رئيس جهاز مستقبل مصر : مناقشات البرلمان جسدت التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالبرلمان يوافق على اقتراح النائب طاهر الخولي بإخضاع الجهاز للمنظومة التشريعية العامة للدولةمصرع شقيقين غرقًا بعد سقوط سيارة داخل ترعة غرب الإسكندريةرئيس مجلس النواب بعد الإنتهاء من قانون جهاز مستقبل مصر: المعارضة أثبتت أنها تعمل لمصلحة الوطنارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه قبل شراء الشبكةلجذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين.. رئيس برلمانية حماة الوطن يتقدم بتعديل مادتين لجهاز مستقبل مصرالثانوية العامة 2026.. الخميس آخر أيام الامتحانات لطلاب الأحياء والرياضيات والإحصاءمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرتعرف على تطوات مفاوضات ودية الأهلي وبرشلونةتطورات جديدة بشأن صفقة انتقال تريزيجيه إلى الرياضرئيس جهاز مستقبل مصر : مناقشات البرلمان جسدت التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالبرلمان يوافق على اقتراح النائب طاهر الخولي بإخضاع الجهاز للمنظومة التشريعية العامة للدولةمصرع شقيقين غرقًا بعد سقوط سيارة داخل ترعة غرب الإسكندريةرئيس مجلس النواب بعد الإنتهاء من قانون جهاز مستقبل مصر: المعارضة أثبتت أنها تعمل لمصلحة الوطنارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه قبل شراء الشبكةلجذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين.. رئيس برلمانية حماة الوطن يتقدم بتعديل مادتين لجهاز مستقبل مصرالثانوية العامة 2026.. الخميس آخر أيام الامتحانات لطلاب الأحياء والرياضيات والإحصاءمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرتعرف على تطوات مفاوضات ودية الأهلي وبرشلونةتطورات جديدة بشأن صفقة انتقال تريزيجيه إلى الرياض
schedule الثلاثاء 14 يوليو 2026 ٢٩ محرم ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
برلمان ونواب 6 6 دقيقة visibility 2

مجلس النواب يمنح جهاز مستقبل مصر أدوات جديدة لجذب الاستثمارات وإدارة المشروعات

person ابراهيم جاب الله
schedule
مجلس النواب يمنح جهاز مستقبل مصر أدوات جديدة لجذب الاستثمارات وإدارة المشروعات
وافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون، التي تنص على أن يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز داخل منطقة التنمية المستدامة.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواباليوم الثلاثاء ،برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقة المجلس على حزمة جديدة من مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تضمنت تنظيم تسجيل الشركات، وتخصيص الأراضي للمشروعات، ومنح مزايا استثمارية لمناطق التنمية المستدامة، إلى جانب إقرار مواد الصندوق السيادي "أهرامات النيل"، ورفض مقترح بإلزام الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل دمج الصناديق السيادية، بحضورالمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية ،و  اللواء بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، وذلك في إطار استكمال مناقشة مشروع القانون.

 

ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون، التي تنص على أن يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز داخل منطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولة النشاط، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الجهاز، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

 

كما وافق المجلس على المادة (31)، الخاصة بتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة، حيث نصت على أن يتم التخصيص بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، مع مراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.

 

وأكدت المادة أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من القانون، تسري القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، فيما تتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والإجراءات التنفيذية اللازمة، وتحديد الحالات التي يجوز فيها التصرف دون مقابل، والشروط الفنية والمالية المنظمة لذلك.

 

وأقر المجلس المادة (32)، التي تقضي بسريان الإعفاءات والحوافز والمزايا وأوجه المعاملة الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة بها، بحسب التصنيف المعتمد للمنطقة، بما في ذلك الإعفاءات المقررة إذا كان تصنيف المنطقة منطقة حرة، مع سريان الأحكام المنظمة للاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.

 

كما أجازت المادة لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر، اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية التي تمنح لمناطق التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة بها، وتحديد قواعد وشروط وإجراءات منحها، بما في ذلك ضوابط الجمع بينها وبين الحوافز والتيسيرات المقررة في القوانين الأخرى.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (34)، التي تنص على أنه، فيما عدا وزارة الدفاع، يكون جهاز مستقبل مصر، في حدود منطقة التنمية المستدامة، هو الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها داخل تلك المنطقة، بما في ذلك إمداد وتشغيل المرافق العامة للمشروعات والأنشطة والكيانات العاملة بها.

 

كما منحت المادة رئيس الجهاز، فيما عدا ما يتعلق باختصاصات وزارة الدفاع، السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، أو المقررة للمختصين في الأجهزة والمصالح والجهات الحكومية المختلفة وشركات المرافق العامة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته داخل مناطق التنمية المستدامة.

 

وشددت المادة على أن تلك الأحكام لا تخل بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، مع التزام الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني والوزارة المختصة بالآثار فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار.

 

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على المادة (54) من مشروع القانون، بعد رفض المقترح المقدم من النائب رضا عبدالسلام بإضافة شرط موافقة مجلس النواب على قرارات دمج أو استحواذ الصندوق السيادي التابع للجهاز على الصناديق الوطنية النظيرة.

الصندوق السيادي

وتنص المادة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز ومجلس الوزراء، أن يقرر استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة أو أموالها أو أصولها ذات الطابع السيادي أو الاقتصادي أو الاستثماري المملوكة بالكامل للدولة، أو دمجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، وذلك لأغراض إعادة الهيكلة، أو منع الازدواج المؤسسي، أو تحسين كفاءة إدارة الأصول، أو معالجة التعثر المالي والإداري.

 

كما نصت المادة على أن يحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات الدمج أو الاستحواذ، مع الحفاظ على حقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته، وكذلك حقوق العاملين به.

 

وخلال المناقشات، أكد النائب رضا عبدالسلام أنه لا يعترض على فكرة دمج الصناديق السيادية، وإنما طالب بأن يتم ذلك بعد موافقة مجلس النواب، باعتبار أن الأمر يتعلق بكيانات ذات طبيعة سيادية واستثمارية، فيما رفضت الحكومة المقترح، موضحة أن إنشاء الصناديق يتم بقرار من رئيس الجمهورية، وأن الدمج أو الاستحواذ يعد إجراءً تنفيذيًا يتسق مع الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية، ولا يستلزم موافقة البرلمان، لينتهي المجلس إلى رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت في تقرير اللجنة.

 

كما وافق مجلس النواب على المواد المنظمة للصندوق السيادي "أهرامات النيل"، حيث نصت المادة (47) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعينه رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، ويتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي جميع صلاته بالغير، ويكون مسؤولًا أمام رئيس الجهاز ومجلس الإدارة عن إدارة أعمال الصندوق وتنفيذ سياساته واستراتيجياته وخططه وفقًا للمعايير الدولية.

 

ونصت المادة (48) على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

 

وأقرت المادة (49) اختصاص الصندوق باستثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها، وفقًا لسياسة الاستثمار المعتمدة والمبادئ والمعايير الدولية لإدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد باعتبارها من الأموال المخصصة للاستثمار.

الاستثمار

كما نصت المادة (50) على أن يتلقى الصندوق الأموال المخصصة للاستثمار وفق النسب والضوابط التي يحددها رئيس الجمهورية، بناءً على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس الجهاز ويوافق عليه مجلس الإدارة، مع جواز نقل ملكية الأموال والأصول والأسهم والحصص المملوكة للدولة أو لجهاتها المختلفة إلى الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع.

 

وأجازت المادة (51) للصندوق السيادي إدارة الأموال والأصول المملوكة للدولة أو للجهات والكيانات والشركات التابعة لها أو المساهمة فيها، من خلال اتفاقات تحدد شروط الإدارة ومدتها ومقابلها وآليات تنفيذها.

 

وأكدت المادة (52) أن يتخذ الصندوق قراراته الاستثمارية ويباشر معاملاته مع مختلف الأطراف على أسس اقتصادية ومالية وتجارية، بما يحقق العائد الاستثماري المستهدف، مع مراعاة طبيعة عمل الجهاز والقواعد الاستثمارية المتعارف عليها.

 

كما نصت المادة (53) على جواز تعاون الصندوق السيادي مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وإنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالشراكة معها، وتأسيس شركات جديدة أو المساهمة في شركات قائمة أو زيادة رؤوس أموالها أو دمجها أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها داخل الدولة أو خارجها، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe