سؤال برلماني للحكومة بشأن تطبيق قرار الشحنات الغذائية المستوردة المرفوضة
تقدم النائب محمد عبدالحفيظ عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلمانى إلي المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن: "الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن التطبيق الخاطئ لقرار وزارة البيئة رقم (٣٤٦) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الشحنات الغذائية المستوردة المرفوضة".
وقال عبدالحفيظ، في سؤاله: تلقيت عدداً من الشكاوى من مستوردي المواد الغذائية، يتضررون فيها من إلزامهم بإعادة تصدير الشحنات الغذائية (مثل الفواكه المستوردة) التي يثبت عدم صلاحيتها، استناداً للتطبيق الخاطئ للبند (هـ) من القرار رقم (١٥) بالمادة الأولى من قرار وزارة البيئة رقم (٣٤٦) لسنة ٢٠٢٥.
وأوضح عضو مجلس النواب، استند تطبيق الجهات التنفيذية إلى البند (هـ) من الفقرة (١٥) المخصص حصراً لـ"مخلفات المجازر المستوردة" وليس المواد الغذائية، حيث ينص على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة كمخلفات خطرة وفقاً للمادة (٦٣) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢٠.
وتابع: بالرجوع للمادة (٦٣) المشار إليها، نجدها تتعلق بقواعد الضمان المالي والحد من التلوث الناجم عن "السفن العابرة أو المسجلة التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي"، ولا شأن لها بالشحنات الغذائية الواردة عبر الموانئ.
مراقبة الأغذية
وأضاف عبدالحفيظ،: كما أن القرار ٣٤٦ الصادر عن وزارة البيئة، التزم بالمسار القانوني الواجب الاتباع في حالة المواد الغذائية، وذلك في الفقرة (١٨) المتعلقة بـ "المخلفات الغذائية الخطرة"، والتي نصت صراحة على أن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث يتم "إعدامها" وفقاً للوائح الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية، وهو العرف الرقابي والاستقراري السائد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الآثار المترتبة على هذا التطبيق الخاطئ منها:
-تحمل تكاليف شحن إضافية بالعملة الصعبة لإعادة تصدير شحنات تالفة أو غير صالحة بدلاً من إعدامها محلياً وفق القانون، بالإضافة إلي تكلفة رسوم التخزين بالموانئ (أرضية التخزين) مما يضاعف الضغوط الاقتصادية.
-إحداث مشكلات تجارية مع الدول المصدرة قد تدفعها لتطبيق إجراءات كيدية ومقابلة ضد الصادرات الغذائية المصرية.
ووجه النائب محمد عبدالحفيظ عددًا من الأسئلة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وهى: مدى صحة صدور مثل تلك التعليمات أو التوجيهات بشأن إعادة تصدير الشحنات الغذائية المستوردة وعدم إعدامها؟ وما هي الأسباب القانونية التي دفعت الأجهزة التنفيذية لإخضاع الشحنات الغذائية المرفوضة لحكم البند (هـ) من الفقرة (١٥) الخاص بمخلفات المجازر، وتجاهل النص الصريح بالفقرة (١٨) الذي يوجب "الإعدام"؟.
وأضاف: ألا ترى الوزارة أن إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحنات غذائية غير صالحة يُشكل عبئاً مالياً إضافياً وسحباً غير مبرر للعملة الأجنبية من السوق المحلية؟، ما هي خطة الوزارة بالتنسيق مع "الهيئة القومية لسلامة الغذاء" والجهات المعنية لتصحيح هذا المسار التنفيذي، وإصدار كتاب دوري أو تعليمات تنفيدية شارحة لوقف خلط الإجراءات بين المخلفات الخطرة والأغذية غير الصالحة؟
وتابع، هل أعدت الوزارة دراسة أثر بيئي واقتصادي لتقييم المخاطر الناجمة عن سياسة إعادة التصدير للشحنات الغذائية المرفوضة ومقترحات تفادي تطبيق المعاملة بالمثل على الصادرات المصرية؟
اقرأ أيضاً:
- رئيس لجنة التعليم بالنواب يستعرض تقرير اللجنة حول اتفاق الشراكة بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية
- مجلس النواب يوافق على قرض بـ45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة
- برئاسة شريف باشا.. «صحة النواب» تبدأ اجتماعاتها لمناقشة أزمات نقص الأدوية والعجز الطبي بالمحافظات
- مجلس النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية
- محمد أبو العينين: قانون تكريم شهداء ومصابي الوطن إنصاف تأخر لمن قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لمصر
ما رأيك في هذا الخبر؟