الخبر لايف
الأربعاء 27 مايو
تحقيقات وتقارير 6 6 دقيقة visibility 36

تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة

schedule
تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة
في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "الخبر لايف" للقراء والمتابعين، ننشر تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدمة من الحكومة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمحال إلى مجلس النواب، وأحاله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير عنه. ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الاثنين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية: (أ) في حالة الحصر الخمسي، يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها. (ب) في حالات الحصر السنوي، يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي: 1- العقارات المستجدة. 2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. 3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا. 4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء. ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات. ومع ذلك، يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها (حق ملكية، حق انتفاع، حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وعلى إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفًا، ويكون قرارها نهائيًا، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50,000 جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.

ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 19 بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقًا به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23)، و(27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (29 مكرر) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية:

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.

تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة - Screenshot ٢٠٢٥١١٢٤ ٢٠٥٥١٦ تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة - Screenshot ٢٠٢٥١١٢٤ ٢٠٥٥٢٤  

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe