عاجل
بدائل الثانوية العامة 2026.. 16 مدرسة بمستقبل وظيفي واعدظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 الترم الثاني«مستقبل وطن» يعلن مبادرات جديدة لتنشيط الاستثمار بالمحافظاتبالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026قريباً.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026مستقبل سوق العمل في مصر (2)امتحانات الثانوية العامة 2026.. الجدول وطبيعة الأسئلةسعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 202636 معيدًا جديدًا بتمريض دمنهور.. ورئيس الجامعة: أنتم قاطرة التطويررئيس الوزراء: توجيهات الرئيس بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة تتحقق على الأرضبدائل الثانوية العامة 2026.. 16 مدرسة بمستقبل وظيفي واعدظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 الترم الثاني«مستقبل وطن» يعلن مبادرات جديدة لتنشيط الاستثمار بالمحافظاتبالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026قريباً.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026مستقبل سوق العمل في مصر (2)امتحانات الثانوية العامة 2026.. الجدول وطبيعة الأسئلةسعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 202636 معيدًا جديدًا بتمريض دمنهور.. ورئيس الجامعة: أنتم قاطرة التطويررئيس الوزراء: توجيهات الرئيس بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة تتحقق على الأرض
الخبر لايف
shield_person
السبت 13 يونيو
منوعات 2 2 دقيقة visibility 133

ما هي عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء ؟

schedule
ما هي عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء ؟
وفقًا للقانون، يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وتتفاوت العقوبات حسب نوع المخالفة. وفقًا للمادة (99)، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المحددة في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من القانون وقد يتم أيضًا فصل المخالف عن وظيفته. وإذا كان الانتهاك ناتجًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، فإن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تنص المادة (39) الفقرة الأولى على أنه يُحظر إقامة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية. وبموجب المادة (44) يحق لمجلس الوزراء بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع بغرض الحفاظ على المصلحة العامة أو إعادة التخطيط، على ألا يتجاوز مدة الوقف 6 أشهر. وبناءً على ذلك، يُطبق عقوبة المادة (99) على كل من يخالف هذه المواد.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe