قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، بحق متهم تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين، إثر حادث تصادم وقع بدائرة قسم شرطة بدر، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الحكم في واقعة حادث بدر
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين ياسر محمد يوسف وسامح عبد الغني العنتبلي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل فراج.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، البالغ من العمر 33 عامًا ويعمل عاملًا بورشة إطارات، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية حادث وقع يوم 25 أكتوبر 2025 بدائرة قسم شرطة بدر.
اتهامات النيابة للمتهم
وجهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب التسبب خطأ في وفاة المجني عليهم وإصابة آخرين، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للقيادة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يقود مركبة نقل بالطريق العام تحت تأثير مخدر الحشيش وبسرعة وحالة قيادة شكلت خطرًا على مستخدمي الطريق، قبل أن يصطدم بعدد من المركبات والأشخاص الموجودين بالطريق، ما أسفر عن وقوع الضحايا.
شهود الإثبات يكشفون ملابسات الحادث
وكشفت أقوال شهود الإثبات أن الحادث وقع بصورة مفاجئة، بعدما شاهد عدد من المتواجدين بالطريق مركبة نقل تسير بسرعة مرتفعة، قبل أن تصطدم بالمركبات المتوقفة أو المصطفة على الطريق.

وأسفر التصادم عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين بإصابات متفاوتة، فيما نسبت النيابة إلى المتهم كذلك تهمة النكول عن مساعدة المصابين عقب وقوع الحادث.
وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراقها، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن خطورة الواقعة لم تقتصر على الخسائر البشرية التي خلفها الحادث، وإنما امتدت إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات الموجودة بموقع التصادم، في ظل القيادة بسرعة وحالة تنطوي على عدم مراعاة قواعد السلامة على الطريق. وأكدت التحقيقات أن تصرفات المتهم ساهمت بصورة مباشرة في وقوع الحادث وما ترتب عليه من وفيات وإصابات.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة لأوراق القضية وما تضمنته من تحريات وأقوال شهود وأدلة، حيث انتهت إلى إدانة المتهم عن الاتهامات المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، إلى جانب إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فيها وفقًا للقانون.