عاجل
من الإعدام إلى السجن المشدد 15 سنة.. أب يتنازل عن حق نجله المقتول على يد شقيقه في  البحيرةالجيش الأمريكي يعلن تدمير سفينة إيرانية في خليج عُمان بعد اتهامها بمراقبة قواته البحريةعيار 21 بكام.. سعر الذهب اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026رسوم ATM والحد الأقصى للسحب في مصر.. اعرف هتدفع كامريال مدريد يقلب الطاولة على روما برباعية مثيرة في دوري أبطال أوروباأحمد سعد جريو يترأس جلسة «فنون الأداء الشعبي» بمؤتمر التراث الثقافي غير الماديارتفاع أسعار النفط عالميًا مع تصاعد التوترات ومخاوف تعطل الملاحة في مضيق هرمزقاموا بتزوير خطاب ضمان بمبلغ 41  مليون جنية.. حبس المتهمين فى قضية سوق الماشية بدمنهور لمدة سنة واحدةواتساب يفاجئ المستخدمين.. مكالمات دون حساب أو تسجيلارتباطات دوري أبطال أوروبا تهدد استقدام حكام النخبة لمباراة الأهلي وبيراميدزمن الإعدام إلى السجن المشدد 15 سنة.. أب يتنازل عن حق نجله المقتول على يد شقيقه في  البحيرةالجيش الأمريكي يعلن تدمير سفينة إيرانية في خليج عُمان بعد اتهامها بمراقبة قواته البحريةعيار 21 بكام.. سعر الذهب اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026رسوم ATM والحد الأقصى للسحب في مصر.. اعرف هتدفع كامريال مدريد يقلب الطاولة على روما برباعية مثيرة في دوري أبطال أوروباأحمد سعد جريو يترأس جلسة «فنون الأداء الشعبي» بمؤتمر التراث الثقافي غير الماديارتفاع أسعار النفط عالميًا مع تصاعد التوترات ومخاوف تعطل الملاحة في مضيق هرمزقاموا بتزوير خطاب ضمان بمبلغ 41  مليون جنية.. حبس المتهمين فى قضية سوق الماشية بدمنهور لمدة سنة واحدةواتساب يفاجئ المستخدمين.. مكالمات دون حساب أو تسجيلارتباطات دوري أبطال أوروبا تهدد استقدام حكام النخبة لمباراة الأهلي وبيراميدز
schedule الخميس 15 أكتوبر 2026 ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الدستورية العليا تحسم الجدل: تشديد عقوبة "القيادة تحت تأثير المخدر" يتفق مع الدستور

person الخبر +
schedule
الدستورية العليا تحسم الجدل: تشديد عقوبة "القيادة تحت تأثير المخدر" يتفق مع الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً تاريخياً يقضي برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (76) من قانون المرور.

وأكدت المحكمة أن تشديد العقوبة على من يقود مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، خاصة في حالات الوفاة أو العجز الكلي، لا يشوبه أي عوار دستوري.

 

حماية الأرواح فوق كل اعتبار

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع المصري استهدف من هذا النص "مصلحة اجتماعية عليا" تتمثل في حماية حياة المواطنين ومرتادي الطرق.

وأوضحت المحكمة أن القيادة تحت تأثير المخدر تعني تغييباً إرادياً للوعي والإدراك، مما يحول المركبة إلى أداة خطر داهم يهدد سلامة المجتمع.

أأيدت المحكمة النص القانوني الذي يقر العقوبات التالية في حال تسبب السائق "المخدر" في وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي:

  • الحبس: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

  • الغرامة: لا تقل عن 20 ألف جنيه.

مبررات دستورية الحكم

أكدت المحكمة أن النص القانوني صريح ولا غموض فيه، ويحدد بوضوح أركان الجريمة (المادية والمعنوية).

الحكم أوضح أن القانون لا يصادر حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو نفي التهمة، ولا ينتقص من أصل براءته حتى تثبت إدانته.

رأت المحكمة أن العقوبة (بين حديها الأدنى والأقصى) تتناسب تماماً مع جسامة الجرم، وتمنح القاضي سلطة "التفريد العقابي" بحسب ظروف كل واقعة.

أشارت المحكمة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس في هذه الحالة يعود لقانون العقوبات العام وليس لنص مادة المرور المطعون عليها، مؤكدة أن العقوبة استوفت كافة معايير الشرعية الدستورية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe