عاجل
الذهب يتراجع مجددًا.. سعر عيار 21 اليوم الجمعة 25 سبتمبرأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعةكوت ديفوار تتخطى غانا.. والكاميرون تبدأ مشوارها بالفوز على جزر القمر في تصفيات أمم أفريقياالتوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة وغلق المحلاتمنتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا 202777 دولة تغادر قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة نتنياهو.. مصر والسعودية وفلسطين في مقدمتهاضبط مسؤول عن شبكة غير مرخصة لإعادة بث القنوات المشفرة في الدقهليةقبل ما تضغط..7علامات تكشف رسائل الاحتيال على واتسابفيديو | انسحاب عشرات الدبلوماسيين من قاعة الأمم المتحدة مع بدء كلمة نتنياهوالسبت.. بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي على الطريق الدائريالذهب يتراجع مجددًا.. سعر عيار 21 اليوم الجمعة 25 سبتمبرأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعةكوت ديفوار تتخطى غانا.. والكاميرون تبدأ مشوارها بالفوز على جزر القمر في تصفيات أمم أفريقياالتوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة وغلق المحلاتمنتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا 202777 دولة تغادر قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة نتنياهو.. مصر والسعودية وفلسطين في مقدمتهاضبط مسؤول عن شبكة غير مرخصة لإعادة بث القنوات المشفرة في الدقهليةقبل ما تضغط..7علامات تكشف رسائل الاحتيال على واتسابفيديو | انسحاب عشرات الدبلوماسيين من قاعة الأمم المتحدة مع بدء كلمة نتنياهوالسبت.. بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
schedule الجمعة 25 سبتمبر 2026 ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الدستورية العليا تحسم الجدل: تشديد عقوبة "القيادة تحت تأثير المخدر" يتفق مع الدستور

person الخبر +
schedule
الدستورية العليا تحسم الجدل: تشديد عقوبة "القيادة تحت تأثير المخدر" يتفق مع الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً تاريخياً يقضي برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (76) من قانون المرور.

وأكدت المحكمة أن تشديد العقوبة على من يقود مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، خاصة في حالات الوفاة أو العجز الكلي، لا يشوبه أي عوار دستوري.

 

حماية الأرواح فوق كل اعتبار

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع المصري استهدف من هذا النص "مصلحة اجتماعية عليا" تتمثل في حماية حياة المواطنين ومرتادي الطرق.

وأوضحت المحكمة أن القيادة تحت تأثير المخدر تعني تغييباً إرادياً للوعي والإدراك، مما يحول المركبة إلى أداة خطر داهم يهدد سلامة المجتمع.

أأيدت المحكمة النص القانوني الذي يقر العقوبات التالية في حال تسبب السائق "المخدر" في وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي:

  • الحبس: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

  • الغرامة: لا تقل عن 20 ألف جنيه.

مبررات دستورية الحكم

أكدت المحكمة أن النص القانوني صريح ولا غموض فيه، ويحدد بوضوح أركان الجريمة (المادية والمعنوية).

الحكم أوضح أن القانون لا يصادر حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو نفي التهمة، ولا ينتقص من أصل براءته حتى تثبت إدانته.

رأت المحكمة أن العقوبة (بين حديها الأدنى والأقصى) تتناسب تماماً مع جسامة الجرم، وتمنح القاضي سلطة "التفريد العقابي" بحسب ظروف كل واقعة.

أشارت المحكمة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس في هذه الحالة يعود لقانون العقوبات العام وليس لنص مادة المرور المطعون عليها، مؤكدة أن العقوبة استوفت كافة معايير الشرعية الدستورية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe