عاجل
مستشفيات جديدة ووحدات متخصصة.. طفرة في القطاع الصحي بكفر الشيخرسول الفزع.. حكاية طفلٍ يحمل خوفه إلى الجيرانضبط عاطل لاتهامه بممارسة البلطجة في عين شمس بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصلعساف: لا مكان للشائعات.. وصحة البحيرة تتحرك لحل مشكلات المواطنينسيدات مصر على عرش أفريقيا.. الطائرة تحصد اللقب وتتأهل لأولمبياد لوس أنجلوسخطوة جديدة نحو الاعتماد.. جامعة دمنهور تؤهل كلية الهندسة للتميز المؤسسيملف استقصائي | من التصنيع إلى التكنولوجيا: قراءة في أبعاد الشراكة المصرية الصينية الجديدة (1-4)لا تهاون.. إزالة 30 تعديًا على المباني المخالفة بالبحيرة حملات مكثفة في المراكز والمدنإنقاذ طبيبة من تحت الأنقاض بعد انهيار عقار من 4 طوابق في المنياتعرف على موعد معسكر منتخب مصر استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقيةمستشفيات جديدة ووحدات متخصصة.. طفرة في القطاع الصحي بكفر الشيخرسول الفزع.. حكاية طفلٍ يحمل خوفه إلى الجيرانضبط عاطل لاتهامه بممارسة البلطجة في عين شمس بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصلعساف: لا مكان للشائعات.. وصحة البحيرة تتحرك لحل مشكلات المواطنينسيدات مصر على عرش أفريقيا.. الطائرة تحصد اللقب وتتأهل لأولمبياد لوس أنجلوسخطوة جديدة نحو الاعتماد.. جامعة دمنهور تؤهل كلية الهندسة للتميز المؤسسيملف استقصائي | من التصنيع إلى التكنولوجيا: قراءة في أبعاد الشراكة المصرية الصينية الجديدة (1-4)لا تهاون.. إزالة 30 تعديًا على المباني المخالفة بالبحيرة حملات مكثفة في المراكز والمدنإنقاذ طبيبة من تحت الأنقاض بعد انهيار عقار من 4 طوابق في المنياتعرف على موعد معسكر منتخب مصر استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية
schedule الجمعة 4 سبتمبر 2026 ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

الدستورية العليا تحسم الجدل: تشديد عقوبة "القيادة تحت تأثير المخدر" يتفق مع الدستور

person الخبر +
schedule
الدستورية العليا تحسم الجدل: تشديد عقوبة "القيادة تحت تأثير المخدر" يتفق مع الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً تاريخياً يقضي برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (76) من قانون المرور.

وأكدت المحكمة أن تشديد العقوبة على من يقود مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، خاصة في حالات الوفاة أو العجز الكلي، لا يشوبه أي عوار دستوري.

 

حماية الأرواح فوق كل اعتبار

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع المصري استهدف من هذا النص "مصلحة اجتماعية عليا" تتمثل في حماية حياة المواطنين ومرتادي الطرق.

وأوضحت المحكمة أن القيادة تحت تأثير المخدر تعني تغييباً إرادياً للوعي والإدراك، مما يحول المركبة إلى أداة خطر داهم يهدد سلامة المجتمع.

أأيدت المحكمة النص القانوني الذي يقر العقوبات التالية في حال تسبب السائق "المخدر" في وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي:

  • الحبس: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

  • الغرامة: لا تقل عن 20 ألف جنيه.

مبررات دستورية الحكم

أكدت المحكمة أن النص القانوني صريح ولا غموض فيه، ويحدد بوضوح أركان الجريمة (المادية والمعنوية).

الحكم أوضح أن القانون لا يصادر حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو نفي التهمة، ولا ينتقص من أصل براءته حتى تثبت إدانته.

رأت المحكمة أن العقوبة (بين حديها الأدنى والأقصى) تتناسب تماماً مع جسامة الجرم، وتمنح القاضي سلطة "التفريد العقابي" بحسب ظروف كل واقعة.

أشارت المحكمة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس في هذه الحالة يعود لقانون العقوبات العام وليس لنص مادة المرور المطعون عليها، مؤكدة أن العقوبة استوفت كافة معايير الشرعية الدستورية.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe