عاجل
موقف بيراميدز من التعاقد مع حسين الشحاتالزمالك يكشف حقيقة بيع عدد من اللاعبين لحل الأزمات الماليةإيراولا يقود ليفربول نحو حقبة جديدة: رهان الريدز على استعادة الأمجادجنوب لبنان: قرى مسيحية على خط النار.. استغاثات محاصرينلجنة الصحة بالشيوخ تناقش إقتراح برغبة بشأن آلية تكليف الفرق الصحية.. الثلاثاء المقبلإصابة شرطيين ومصرع 7 عناصر إجرامية بعد تبادل لإطلاق النار في قناطهران تسد الباب أمام "قمة ترامب-خامنئي" المقترحة: لا حوار تحت الضغطعون يحذر: لبنان "ورقة مساومة" إيرانية والشعب يرزح تحت وطأة الحرببرلمانية "العدل": أزمة التأمينات أكبر من أن تُختزل في أرقاماليوم العالمي للبيئة.. رئيس جامعة دمنهور: الاستدامة والتحول الأخضر في صدارة أولوياتناموقف بيراميدز من التعاقد مع حسين الشحاتالزمالك يكشف حقيقة بيع عدد من اللاعبين لحل الأزمات الماليةإيراولا يقود ليفربول نحو حقبة جديدة: رهان الريدز على استعادة الأمجادجنوب لبنان: قرى مسيحية على خط النار.. استغاثات محاصرينلجنة الصحة بالشيوخ تناقش إقتراح برغبة بشأن آلية تكليف الفرق الصحية.. الثلاثاء المقبلإصابة شرطيين ومصرع 7 عناصر إجرامية بعد تبادل لإطلاق النار في قناطهران تسد الباب أمام "قمة ترامب-خامنئي" المقترحة: لا حوار تحت الضغطعون يحذر: لبنان "ورقة مساومة" إيرانية والشعب يرزح تحت وطأة الحرببرلمانية "العدل": أزمة التأمينات أكبر من أن تُختزل في أرقاماليوم العالمي للبيئة.. رئيس جامعة دمنهور: الاستدامة والتحول الأخضر في صدارة أولوياتنا
الخبر لايف
الجمعة 5 يونيو
منوعات 2 2 دقيقة visibility 132

ما هي عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء ؟

schedule
ما هي عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء ؟
وفقًا للقانون، يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وتتفاوت العقوبات حسب نوع المخالفة. وفقًا للمادة (99)، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المحددة في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من القانون وقد يتم أيضًا فصل المخالف عن وظيفته. وإذا كان الانتهاك ناتجًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، فإن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تنص المادة (39) الفقرة الأولى على أنه يُحظر إقامة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية. وبموجب المادة (44) يحق لمجلس الوزراء بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع بغرض الحفاظ على المصلحة العامة أو إعادة التخطيط، على ألا يتجاوز مدة الوقف 6 أشهر. وبناءً على ذلك، يُطبق عقوبة المادة (99) على كل من يخالف هذه المواد.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe