عاجل
مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي تحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبرفي محاولة لإعادة زوجته.. عاطل ينهي حياة حماه بسبب خلافات زوجية في الإسكندريةاحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ الغربية يدشن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» لتعزيز وعي الشبابباحثة بجامعة قنا تتوصل لفعالية مستخلص المورينجا في تعزيز نمو وإنتاجية اللوبياضبط مندوب مبيعات يروج لبطاقات رقم قومي مقلدة للنصب على المواطنين بالبحيرةجنايات الإسكندرية تحجز طلب رد هيئة المحكمة بقضية محامية متهمة بقتل والدتها للحكم 3 نوفمبرملحمة 20 دقيقة.. مسعفان ينقذان حياة عامل ويعيدان ذراعه المبتورة بعد حادث مروري عنيفاللجنة الخاصة بمجلس النواب توافق على حذف المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحةمي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرةمستشار السيسي للصحة يحسم حقيقة ظهور فيروس أو متحور جديد شديد الخطورة في مصرمدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي تحتفل بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبرفي محاولة لإعادة زوجته.. عاطل ينهي حياة حماه بسبب خلافات زوجية في الإسكندريةاحتفالا بنصر أكتوبر.. محافظ الغربية يدشن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا» لتعزيز وعي الشبابباحثة بجامعة قنا تتوصل لفعالية مستخلص المورينجا في تعزيز نمو وإنتاجية اللوبياضبط مندوب مبيعات يروج لبطاقات رقم قومي مقلدة للنصب على المواطنين بالبحيرةجنايات الإسكندرية تحجز طلب رد هيئة المحكمة بقضية محامية متهمة بقتل والدتها للحكم 3 نوفمبرملحمة 20 دقيقة.. مسعفان ينقذان حياة عامل ويعيدان ذراعه المبتورة بعد حادث مروري عنيفاللجنة الخاصة بمجلس النواب توافق على حذف المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحةمي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرةمستشار السيسي للصحة يحسم حقيقة ظهور فيروس أو متحور جديد شديد الخطورة في مصر
schedule الأربعاء 7 أكتوبر 2026 ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
منوعات 2 2 دقيقة

ما هي عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء ؟

person Fathi
schedule
ما هي عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء ؟
وفقًا للقانون، يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وتتفاوت العقوبات حسب نوع المخالفة. وفقًا للمادة (99)، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عمدًا أيًا من مهام وظيفته المحددة في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من القانون وقد يتم أيضًا فصل المخالف عن وظيفته. وإذا كان الانتهاك ناتجًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، فإن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تنص المادة (39) الفقرة الأولى على أنه يُحظر إقامة أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية. وبموجب المادة (44) يحق لمجلس الوزراء بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع بغرض الحفاظ على المصلحة العامة أو إعادة التخطيط، على ألا يتجاوز مدة الوقف 6 أشهر. وبناءً على ذلك، يُطبق عقوبة المادة (99) على كل من يخالف هذه المواد.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe