عام
تعرف علي غرامة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات
تنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لعام 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لعام 2020) على فرض غرامة على من لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية.
وتحدد المادة أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري إذا كان اسمه مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
ويعتبر المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا. ففي الفقرة الأولى من المادة 87 من الدستور المصري، يتم تأكيد حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة والاستفتاء والترشح وإبداء الرأي.
وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية هذه الحقوق، ويسمح القانون بإعفاء بعض الحالات المحددة من أداء هذا الواجب وفقًا لما ينص عليه القانون.